الموسوعة الحديثية


- إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما
خلاصة حكم المحدث : جيد
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/589
التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097)
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (7/ 222)
6924- حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن طارق الوابشي، حدثنا يوسف بن عطية الصفار، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع البيعان فالأول أحق.

[سنن أبي داود] (2/ 193 ط مع عون المعبود)
‌2088- حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام. (ح) ونا محمد بن كثير، أنا همام. (ح) ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد المعنى عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[سنن الترمذي] (3/ 410)
‌1110- حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)): ((هذا حديث حسن))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق))

[سنن النسائي] (7/ 614)
((4682- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما))

[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 8)
20097- حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وشك فيه في كتاب البيوع فقال عن عقبة أو سمرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما