الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ قالا : تنتظرُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن زيد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/340
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (19058)، وسعيد بن منصور (1756)، ولوين في ((جزء له)) (60) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود نكاح - امرأة المفقود عدة - عدة زوجة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 93)
19058- حدثنا عبدة بن سليمان , عن سعيد ، عن جعفر بن أبي وحشية , عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس ، وابن عمر امرأة المفقود فقالا : جميعا : تربص أربع سنين , ثم يطلقها ولي زوجها , ثم تربص أربعة أشهر وعشرا , ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله بحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها.

سنن سعيد بن منصور (1/ 451)
1756 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها؛ لأنها حبست نفسها عليه . وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، وإن غاب قضت من نصيبها من الميراث . وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال

جزء لوين (ص: 72)
60 - حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم قالا في امرأة المفقود: " تربص أربع سنين. وقال ابن عمر: ينفق عليها من جميع المال " وقال ابن عباس: إذا تجحف بالورثة، ولكن تستدين , فإن جاء زوجها أدت من ماله، وإن لم يجئ كان من نصيبها من الميراث. فقالا جميعا: ينفق عليها من بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال