الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ، رضي اللهُ عنه، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/11
التخريج : أخرجه أبو يعلى (125) واللفظ له، وعبد الرزاق (6798) بنحوه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1394) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه