الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ، رضي اللهُ عنه، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/11
التخريج : أخرجه أبو يعلى (125) واللفظ له، وعبد الرزاق (6798) بنحوه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1394) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 114)
125 - حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، قال: سمعت أيوب، وعبد الرحمن السراج، وعبيد الله بن عمر، يحدثونه عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع وإلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة، فإذا زادت على الثلاث مائة، ففي كل مائة شاة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 7)
6798 - عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر، عن عمر قال: في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويحسب صغارها، وكبارها، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

الأموال لابن زنجويه (2/ 804)
1394 - أنا سفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسين، عن ابن المبارك، أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، كان يأخذ على هذا الكتاب " في أربع وعشرين فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك، خمس وثلاثين ابنة مخاض، ثم ذكر مثل ذلك أيضا إلى عشرين ومائة قال: فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة "