الموسوعة الحديثية


- أنَّه قرَأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أنَّه ليس فيما دونَ خمَسٍ من الإبِلِ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمَسًا، ففيها شاةٌ إلى تِسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتانِ إلى أربَعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتْ خَمسَ عَشْرةَ، ففيها ثلاثٌ إلى تِسعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتِ العِشرينَ، فأربَعٌ إلى أربعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى السِّتينَ، فإذا زادتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى التِّسعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغَنَمِ شَيءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإذا بلَغَتِ الأربَعينَ، ففيها شاةٌ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، فشاتانِ إلى المِئَتينِ، فإذا زادتْ على المِئَتينِ، فثَلاثُ شياهٍ إلى الثلاثِ مِئَةِ، فإذا زادتْ على الثلاثِ مِئَةِ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/77
التخريج : أخرجه البيهقي (7330) ، وأبو يعلى في ((مسنده)) (125) واللفظ لهما .
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (8/ 26 ت التركي)
: 7330 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن، حدثنا يوسف، حدثنا أبو الربيع الزهرانى (ح) وأخبرنا أبو الحسن ابن أبى المعروف، حدثنى بشر بن أحمد، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثون عن ‌نافع، أنه ‌قرأ ‌كتاب ‌عمر ‌بن ‌الخطاب رضي الله عنه: ‌أنه ‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌من ‌الإبل ‌شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، [[فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة]]، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففى كل مائة تامة شاة.

[مسند أبي يعلى - ت السناري] (1/ 162)
: 125 - حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثونه عن نافع: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين [[فأربع]]، وإلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومئة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى المئتين، فإن زادت على المئتين فثلاث شياه إلى الثلاث مئة، فإذا زادت على الثلاث مئة ففى كل مئة شاة".