الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ، ولَكِن تَستدينُ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن زيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/135
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1756) بلفظه، وابن أبي شيبة (19058)، ولوين في ((جزئه)) (60) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود عدة - عدة التي تفقد زوجها نفقة - نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها عدة - عدة زوجة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (10/ 135)
وروينا نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبى بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس. وابن عمر قالا جميعا في امرأة المفقود: تنتظر أربع سنين، قال ابن عمر: ينفق عليها فيها من مال زوجها لانها حبست نفسها عليه، قال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فان جاء زوجها أخذت من ماله فان مات قضت من نصيبها من الميراث ثم قالا جميعا ينفق عليها بعد الاربع سنين اربعة أشهر وعشرا من جميع المال * قال أبو محمد: هذا صحيح عن ابن عباس وابن عمر

سنن سعيد بن منصور (1/ 451)
1756 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها؛ لأنها حبست نفسها عليه . وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، وإن غاب قضت من نصيبها من الميراث . وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال

مصنف ابن أبي شيبة (10/ 93)
19058- حدثنا عبدة بن سليمان , عن سعيد ، عن جعفر بن أبي وحشية , عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس ، وابن عمر امرأة المفقود فقالا : جميعا : تربص أربع سنين , ثم يطلقها ولي زوجها , ثم تربص أربعة أشهر وعشرا , ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله بحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها.

جزء لوين (ص: 72)
60 - حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم قالا في امرأة المفقود: " تربص أربع سنين. وقال ابن عمر: ينفق عليها من جميع المال " وقال ابن عباس: إذا تجحف بالورثة، ولكن تستدين , فإن جاء زوجها أدت من ماله، وإن لم يجئ كان من نصيبها من الميراث. فقالا جميعا: ينفق عليها من بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال