الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - في الخيلِ السائمةِ في كلٍّ فرسٍ دينارٌ

2 - أهدى عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنه بُختيًّا، فأعطى بها عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنه ثلاثمائةَ دينارٍ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَهديتُ بختيًّا، فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثَمنِها بدنًا ؟ قالَ : لا، انحَرها إيَّاها
خلاصة حكم المحدث : [فيه الجهم بن جارود] قال البخاري : لا يعرف لجهم سماعا من سالم [ و ] قال ابن القطان : وجهم مجهول الحال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 9/318
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - أن رجلًا جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ معي دينارٌ، فقال : أنفقْه على نفسِك، فقال : معي آخرُ. فقال : أنفقْه على ولدِك. فقال : معي آخرُ. فقال أنفقْه على أهلِك

4 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ ... وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوالِدَين، ورميُ المحصنةِ، وتعلُّمُ السحرِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي البَيضتينِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي الذَّكرِ الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ

5 - أن عليًّا جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بدينارٍ وجده في السوقِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عرِّفْه ثلاثًا، ففعل فلم يجدْ أحدًا يعرفْه، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كله فجعل أجلَ الدينارِ وشبهَه ثلاثةَ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/160
التصنيف الموضوعي: تجارة - الأسواق ودخولها لقطة - أحكام اللقطة علم - حسن السؤال ونصح العالم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

6 - كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم في جنازةٍ فلمَّا وُضِعتْ قال : هل على صاحبِكم من دَينٍ ؟ قالوا : نعم دينارانِ، قال : صلُّوا على صاحبِكم فقال عليٌّ : يا رسولَ اللهِ وأنا لهما ضامنٌ ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم فصلَّى عليه، ثمَّ أقبل على عليٍّ وقال : جزاكَ اللهُ عن الإسلامِ خيرًا وفكَّ رِهانَكَ كما فككتَ رِهانَ أخيكَ
 

1 - في الخيلِ السائمةِ في كلٍّ فرسٍ دينارٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف باتفاق الحفاظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/404 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7665)، والدارقطني (2/125)، والبيهقي (7669)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - أهدى عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنه بُختيًّا، فأعطى بها عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنه ثلاثمائةَ دينارٍ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَهديتُ بختيًّا، فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثَمنِها بدنًا ؟ قالَ : لا، انحَرها إيَّاها
خلاصة حكم المحدث : [فيه الجهم بن جارود] قال البخاري : لا يعرف لجهم سماعا من سالم [ و ] قال ابن القطان : وجهم مجهول الحال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 9/318 التخريج : أخرجه أبو داود (1756)، وأحمد (6325) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - فليتصدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ في [ إتيانِ المرأةِ وهي حائضٌ ]
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 3/77 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها آداب عامة - الأخلاق المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفرَ فنِصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أعلت الرواية بعبد الكريم أبي أمية
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 3/77 التخريج : أخرجه الترمذي (137)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - الصفرة والكدرة حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

5 - في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 1/79 التخريج : أخرجه أبو داود (264) واللفظ له، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - في الذي أَتى امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 3/78 التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَمَرهُ أن يَتصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفَ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أعلت الرواية بعبد الكريم أبي أمية
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 3/76 التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والبيهقي (1571) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

8 - أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم أخذَ من مجوسِ هجَرَ ثلاثمائةَ دينارٍ وكانوا ثلاثمائةَ نفَرٍ
خلاصة حكم المحدث : غريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 2/362
التصنيف الموضوعي: جزية - الجزية من المجوس جزية - أخذ الجزية جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون

9 - رُويَ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ من مجوسِ هجرَ ثلاثمائةِ دينارٍ وكانوا ثلاثمائةَ نفَرٍ
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم من خرجه
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 9/196
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية جزية - الجزية من المجوس جزية - أخذ الجزية جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون

10 - إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أعلت الرواية بمقسم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 3/76 التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - إقبال المحيض وإدباره صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غسل - غسل الحائض والنفساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

11 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، مُطَوَّلًا، وفيه: وفي كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن
الصفحة أو الرقم : 10/245 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه تامًا، والنسائي (4853) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة فرائض ومواريث - تعليم الفرائض إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - أن رجلًا جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ معي دينارٌ، فقال : أنفقْه على نفسِك، فقال : معي آخرُ. فقال : أنفقْه على ولدِك. فقال : معي آخرُ. فقال أنفقْه على أهلِك

13 - إنَّ دونَ أن تَضَعَ الحربَ أوزارَها خلالًا سِتًّا أوَّلُها مَوتي ثمَّ فتحُ بيتِ المقدسِ ثمَّ فئتانِ دعواهُما واحدَةٌ يقتُلُ بعضُهم بعضًا ثمَّ يفيضُ المالُ حتَّى يُعطَى الرَّجُلُ مائةَ دينارٍ فيسخَطُها وموتٌ كَقُعاصِ الغَنَمِ وغُلامٌ مِن بني الأصفَرِ ينبُتُ في اليومِ كنباتِ الشَّهرِ وفي الشَّهرِ كنباتِ السَّنةِ قال عليهِ السَّلامُ فيرغَبُ فيهِ قومُهُ فَيُملِّكونَهُ ويقولونَ نرجو أن يُرَدَّ بِكَ علينا مُلكَنا....

14 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دِينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلَتْ رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هاجَت رُخصًا نقَصَ مِن قِيمتِها، وبلَغَت على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بيْن أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثلاثِ مئةِ دِينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهمٍ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقرِ مِئتي بَقرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقلِه في الشَّاءِ فألْفي شاةٍ. قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ العقلَ مِيراثٌ بيْن وَرَثَةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فلِلْعَصَبةِ . قال: وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً، وإنْ [جُدِعَتْ] ثَنْدُوَتُه فنِصفُ العقلِ؛ خَمسون مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليدِ إذا قُطِعَت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نِصفُ العقلِ، وفي [المأْمومةِ] ثُلُثُ العقلِ؛ ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبلِ وثُلُثٌ، أو قِيمتُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ ، أو البقرِ أو الشاءِ، والجائفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمْسٌ مِن الإبلِ في كلِّ سِنٍّ، وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عقلَ المرأةِ بيْن عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثون منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثَتِها، وإنْ قُتِلَت فعَقْلُها بيْن وَرَثتِها، وهم يَقتُلون قاتلَهم. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليس للقاتلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارثٌ، فوارِثُه أقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتلُ شيئًا.
خلاصة حكم المحدث : من رواية محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وقد وثقا
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
الصفحة أو الرقم : 2/455 التخريج : أخرجه أبو داود (4564) واللفظ له، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - دية قتل الخطأ
|أصول الحديث

15 - أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ. وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن راشد وسليمان بن موسى
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/439 التخريج : أخرجه أبو داود (4564) بلفظه، والبيهقي (16254) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم
|أصول الحديث

16 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهْلِ اليَمنِ بكتابٍ في الفرائضِ والسُّنَنِ والدِّياتِ، وبعَثَ به مع عَمرِو بنِ حزْمٍ، وقُرِئَ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحْبِيلَ بنِ عبْدِ كُلَالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ: فقدْ رجَعَ رَسولُكم، وأُعْطِيتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ. وما كتَبَ اللهُ على المؤمنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، وما سقَتِ السَّماءُ، أوْ كان سَحًّا، أو بَعْلًا ؛ ففِيهِ العُشْرُ إذا بلَغَ خمْسةَ أوْسُقٍ ، ومَا يُسقَى بالرِّشاءِ أوِ الدَّالِيَةِ، ففِيهِ نِصْفُ العُشْرِ إذا بلَغَ خَمْسةَ أوْسُقٍ ، وفي كُلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سَائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أرْبعًا وعشْرينَ، فإذا زادتْ واحِدةً على أرْبعٍ وعِشْرينَ، ففِيهَا ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لَم تُوجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ على خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففِيها ابْنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإنْ زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ، ففِيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففِيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمْسًا وسبعينَ، فإنْ زادتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففِيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادت واحدةً، ففِيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومئةً، فما زادَ على عِشرينَ ومئةٍ، فَفي كلِّ أرْبعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثلاثينَ باقُورَةً تَبِيعٌ ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أرْبعينَ باقُورَةً بقَرَةٌ، وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحدةً، ففِيهَا شاتَانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادتْ واحدةً، فثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فما زادَ على كلِّ مِئةِ شَاةٍ شاةٌ. ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوَرٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بيْن مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَلِيطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بيْنهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دَراهمَ، وما زادَ ففِي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ. وإنَّ الصَّدقةَ لا تَحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لِأهْلِ بيْتِه، إنَّما هِيَ الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم في فُقراءِ المُؤمنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صَدقَتَها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عبْدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عندَ اللهِ يومَ القِيامةِ: إشْراكٌ باللهِ، وقتْلُ النَّفْسِ المُؤمنةِ بغَيرِ حقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَينِ، ورَمْيُ المحْصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبَا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ. وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبْتاعَ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكمْ في ثَوبٍ واحدٍ ليس على مَنْكِبِه شَيءٌ، ولا يَحْتَبِيَنَّ في ثَوبٍ واحدٍ ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصًا شَعَرَهُ. وإنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمنًا قَتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضَى أولياءُ المقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البيْضتَينِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الجَائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشرَةَ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن الأصابعِ مِنَ اليَدِ والرِّجْلِ عشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألْفُ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
الصفحة أو الرقم : 2/449 التخريج : أخرجه البيهقي (7336) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ ... وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوالِدَين، ورميُ المحصنةِ، وتعلُّمُ السحرِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي البَيضتينِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي الذَّكرِ الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف [ ومرسل ]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/380 التخريج : أخرجه البيهقي (7336) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية اللسان ديات وقصاص - في البيضتين ما فيهما ربا - ذم الربا وآكله وموكله قرآن - مس القرآن لغير الطاهر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - أنهُ وجدَ دينارًا فسأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم فقال : هذا رِزقُكَ فاشترِ بهِ دقيقًا ولحمًا، فأكل منه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم وعليٌّ وفاطمةُ ثمَّ جاء صاحبُ الدينارِ ينشدُ الدينارَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم : يا عليُّ أدِّ الدينارَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجهول ومن رواية بلال بن يحيى العبسي عنه وفي سماعه منه نظر ومن رواية سهل بن سعد عنه بإسناد جيد
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 2/124 التخريج : أخرجه الشافعي كما في ((الشافي لابن الأثير)) (4/ 240)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12414) بنحوه، وعبد الرزاق (18636) بنحوه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم أطعمة - الاجتماع على الطعام لقطة - أحكام اللقطة أطعمة - ما يحل من الأطعمة لقطة - إذا وجد تمرة أو نحوها في الطريق
|أصول الحديث

19 - أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ وجدَ دينارًا، فسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : هذا رِزقُكَ فاشترِ به دقيقًا ولحمًا، فأكلَ منه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليُّ وفاطمةُ، ثمَّ جاء صاحبُ الدِّينارِ ينشُدُ الدِّينارَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : يا عليُّ، أدِّ الدِّينارَ
خلاصة حكم المحدث : [له] طرق
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/158
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف علم - حسن السؤال ونصح العالم وكالة - إيفاء الحقوق

20 - أنَّ عليًّا رضِي اللهُ عنه وجد دينارًا، فأتَى بهِ فاطمةَ فسألتْ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هو رِزقُ اللهِ فأكلَ منهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ، فلمَّا كان بعدَ ذلكَ أتتهُ امرأةٌ تَنشدُ الدِّيَنارَ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يا عليُّ، أدِّ الدينارَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجهول ، لا يعرف من هو
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/158 التخريج : أخرجه أبو داود (1714)، والبيهقي (12221) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (18636) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف علم - حسن السؤال ونصح العالم وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث

21 - أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم دفع دينارًا لعروةَ البارِقيِّ ليشتَري به شاةً فاشترَى به شاتَينِ وباع إحداهُما بدينارٍ وجاء بشاةٍ ودينارٍ فقال : باركَ اللهُ في صفقةِ يمينِكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 2/51
التصنيف الموضوعي: تجارة - الأمانة في التجارة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - دعاء النبي لبعض الناس
| شرح حديث مشابه

22 - [ عن ] عُروةَ البارقيِّ أنه عليه السلامُ أعطاه دينارًا يشتري به أُضحيةً أو شاةً، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينارٍ، فأتاه بشاةٍ ودينارٍ، فدعا له بالبَرَكةِ في بيعِه، فكان لو اشترى الترابَ لربِح فيه

23 - هُما عليكَ وفِي مالِكَ والميِّتُ منهما بريءٌ فقالَ نعم فصلى عليه فجعلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا لِقَي أبا قتادَةَ يقولُ ما صنَعَتِ الدينارانِ حتى كان آخرُ ذلك قال قد قضَيتُهُمَايا رسولَ اللهِ قال الآن حينَ برَدَتْ عليه جِلْدُهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
الصفحة أو الرقم : 2/268 التخريج : أخرجه مطولا أبو داود (3343)، والنسائي (1962)، وأحمد (14536) باختلاف يسير، والحاكم (2346) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين قرض - الترهيب من الدين قرض - من ضمن دين ميت جنائز وموت - قضاء دين الميت حوالة - إحالة دين الميت على رجل
|أصول الحديث

24 - عنْ عُروةَ أنه عليه السلامُ أعطاه دينارًا يَشتري له شاةً، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينارٍ، وأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشاةٍ ودينارٍ، فدعا له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالبرَكَةِ، فكان لو اشترى الترابَ لربِح فيه

25 - عَن عُروةَ البارِقي رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أعطاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا أشتَري بِهِ أُضحيَةً أو شاةً فاشتَرَيتُ شاتَينِ فبِعتُ إحداهُما بدينارٍ فأتيتُهُ بِشاةٍ ودينارٍ فدَعا لَهُ بالبرَكَةِ في بيعِهِ فكانَ لوِ اشتَرى التُّرابَ لربحَ فيهِ

26 - أن عليًّا جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بدينارٍ وجده في السوقِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عرِّفْه ثلاثًا، ففعل فلم يجدْ أحدًا يعرفْه، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كله فجعل أجلَ الدينارِ وشبهَه ثلاثةَ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/160 التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18637)، وأبو يعلى (1073)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 263) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - الأسواق ودخولها لقطة - أحكام اللقطة علم - حسن السؤال ونصح العالم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

27 - عن عروةَ قال : دفع إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا لأشتريَ له شاةً، فاشتريت له شاتينِ، فبعتُ إحداهما بدينارٍ، وجئت بالشاةِ والدينارِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فذكر له ما كان من أمرِه، فقال : بارك اللهُ في صفقةِ يمينِك، فكان يخرجُ بعدَ ذلك إلى كناسةِ الكوفةِ فيربحُ الربحَ العظيمَ، فكان من أكثرِ أهلِ المدينةِ مالًا

28 - كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم في جنازةٍ فلمَّا وُضِعتْ قال : هل على صاحبِكم من دَينٍ ؟ قالوا : نعم دينارانِ، قال : صلُّوا على صاحبِكم فقال عليٌّ : يا رسولَ اللهِ وأنا لهما ضامنٌ ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم فصلَّى عليه، ثمَّ أقبل على عليٍّ وقال : جزاكَ اللهُ عن الإسلامِ خيرًا وفكَّ رِهانَكَ كما فككتَ رِهانَ أخيكَ
خلاصة حكم المحدث : حديث ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 2/90 التخريج : أخرجه عبد بن حميد (891)، والدارقطني (4/53)، والبيهقي (11509) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين قرض - إثم من مات وعليه قرض مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - دعاء النبي لبعض الناس قرض - الصلاة على من ترك دينا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث