الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَمَرهُ أن يَتصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفَ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أعلت الرواية بعبد الكريم أبي أمية
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/76
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والبيهقي (1571) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (1/ 315)
1571- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس: أن النبى-صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. ففسره قتادة قال: إن كان واجدا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار. لم يسمعه قتادة من مقسم.