الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ. وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن راشد وسليمان بن موسى
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/439
التخريج : أخرجه أبو داود (4564) بلفظه، والبيهقي (16254) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم
|أصول الحديث