الموسوعة الحديثية


- إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفرَ فنِصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أعلت الرواية بعبد الكريم أبي أمية
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/77
التخريج : أخرجه الترمذي (137)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - الصفرة والكدرة حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 245)
137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار