الموسوعة الحديثية


- فليتصدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ في [ إتيانِ المرأةِ وهي حائضٌ ]
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/77
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها آداب عامة - الأخلاق المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

[سنن النسائي] (1/ 153)
: ‌289 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 287)
156 - نا محمد بن سليم الباهلي نا محمد بن عمرو بن حيان نا محمد بن حمير عن عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار.