الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دِينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلَتْ رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هاجَت رُخصًا نقَصَ مِن قِيمتِها، وبلَغَت على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بيْن أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثلاثِ مئةِ دِينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهمٍ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقرِ مِئتي بَقرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقلِه في الشَّاءِ فألْفي شاةٍ. قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ العقلَ مِيراثٌ بيْن وَرَثَةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فلِلْعَصَبةِ . قال: وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً، وإنْ [جُدِعَتْ] ثَنْدُوَتُه فنِصفُ العقلِ؛ خَمسون مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليدِ إذا قُطِعَت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نِصفُ العقلِ، وفي [المأْمومةِ] ثُلُثُ العقلِ؛ ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبلِ وثُلُثٌ، أو قِيمتُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ ، أو البقرِ أو الشاءِ، والجائفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمْسٌ مِن الإبلِ في كلِّ سِنٍّ، وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عقلَ المرأةِ بيْن عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثون منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثَتِها، وإنْ قُتِلَت فعَقْلُها بيْن وَرَثتِها، وهم يَقتُلون قاتلَهم. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليس للقاتلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارثٌ، فوارِثُه أقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتلُ شيئًا.
خلاصة حكم المحدث : من رواية محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وقد وثقا
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/455
التخريج : أخرجه أبو داود (4564) واللفظ له، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - دية قتل الخطأ
|أصول الحديث