الموسوعة الحديثية


- إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أعلت الرواية بمقسم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/76
التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - إقبال المحيض وإدباره صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غسل - غسل الحائض والنفساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (1/ 316)
1578- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم البصرى عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار . كذا فى رواية ابن جريج.