الموسوعة الحديثية


- إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : أعلت الرواية بمقسم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/76
التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - إقبال المحيض وإدباره صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غسل - غسل الحائض والنفساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث