الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ ... وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوالِدَين، ورميُ المحصنةِ، وتعلُّمُ السحرِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي البَيضتينِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي الذَّكرِ الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف [ ومرسل ]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/380
التخريج : أخرجه البيهقي (7336) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية اللسان ديات وقصاص - في البيضتين ما فيهما ربا - ذم الربا وآكله وموكله قرآن - مس القرآن لغير الطاهر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 31)
7336 - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي , ثنا محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا الحكم بن موسى، ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا: أنبأ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر , ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي , ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء ". قال يحيى: أفضل , ثم قال كان في الكتاب: " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار يوم الزحف في سبيل الله وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره " وكان في الكتاب: " إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية، وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار " أخبرنا أبو سعد الماليني , أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو فقال: أرجو أن يكون صحيحا. قال وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول وقد حدثنا عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري بحديث الصدقات فقال: قد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة. قال أبو أحمد: وقد روى عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين، وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأفسد إسناده وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد قال الشيخ: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا والله أعلم

صحيح ابن حبان (14/ 501)
6559 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين، قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: [[بسم الله الرحمن الرحيم]] من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء، والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون، ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتان، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار قال أبو حاتم: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعا يرويان عن الزهري

الأحاديث الطوال للطبراني (ص: 310)
56 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن وهذه نسختها: " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم، ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء ". وكان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى تبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقص شعره . وكان في الكتاب: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس المؤمنة الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار