الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - في السمعِ مائةٌ من الإبلِ، وفي العقلِ مائةٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع و إسناده غير قوي
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/242
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية السمع ديات وقصاص - ذهاب العقل من الجناية ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : في السمحاقِ أربعٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحكم بن عتيبة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/84
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - قضى أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ في الحاجبِ إذا أُصيب حتى يذهبَ شعرُه بموضِحَتين عشرٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع لا حجة فيه
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/98
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الحاجب ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبه لِجَدِّهِ فقرأتهُ فكان فيه ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ، فقصَّ الحديثَ إلى أن تبلغَ عشرينَ ومائةً، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فَضَلَ فإنه يُعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ ولا هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ

5 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: قضى في جِنايةِ الحُرِّ خطأً بمائةٍ منَ الإبلِ على عاقلةِ الجاني، أنَّها في مضيِّ ثَّلاثِ سنين، في كلِّ سنةٍ ثلثُها، وبأسنانٍ معلومةٍ

6 - أنَّ عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ، وزيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عباسٍ، ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنهم قالوا في النعامةِ يقتُلُها المُحْرِمُ: بَدَنَةً من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : ضعفه كونه مرسلاً
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/182
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - فدية النعام صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

7 - لمَّا حجَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ حجتَهُ الأخيرةَ التي لم يحجَّ غيرها غُودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلًا ببني وادعةَ، فبعث إليهم عمرُ وذلك بعد ما قضى النسكَ ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلًا منكم ؟ قال القومُ : لا، فاستخرج منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهمُ الحطيمَ فاستحلفهم باللهِ ربَّ هذا البيتِ الحرامِ وربَّ هذا البلدِ الحرامِ، وربَّ هذا الشهرِ الحرامِ إنَّكم لم تقتلوهُ ولا علمتم لهُ قاتلًا، فحلفوا بذلك، فلمَّا حلفوا قال أدُّوا دِيَةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ دِيَةً وثلثًا، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سنانٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ! أما تُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم، فأخذوا دِيتَهُ دنانيرَ دِيَةً وثلثَ دِيَةٍ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع منكر، وروي منقطعاً و[فيه] من أجمعوا على تركه
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/125
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

8 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

9 - هذا كتابٌ من محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ [فكتَبَ: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كِتابٌ مِن اللهِ ورسولِه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، عَهدٌ مِن محمَّدٍ رسولِ اللهِ لعَمرِو بنِ حَزمٍ حينَ بعَثَه إلى اليَمَنِ، أمَرَه بتَقوى اللهِ في أمْرِه كلِّه، فإنَّ اللهَ مع الذين اتَّقَوْا والذين هم مُحسِنونَ، وأمَرَه أنْ يأخُذَ الحَقَّ كما أمَرَه اللهُ، وأنْ يُبَشِّرَ الناسَ بالخَيرِ، ويأمُرَهم به، ويُعلِّمَ الناسَ القرآنَ، ويُفَقِّهَهم فيه، ويَنهى الناسَ فلا يَمَسَّ أحَدٌ القرآنَ إلَّا وهو طاهِرٌ، ويُخبِرَ الناسَ بالذي لهم والذي عليهم، ويَلينَ لهم في الحَقِّ، ويَشتَدَّ عليهم في الظُّلمِ؛ فإنَّ اللهَ كَرِهَ الظُّلمَ، ونهَى عنه، وقال: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]، ويُبَشِّرَ الناسَ بالجنَّةِ وبعَمَلِها، ويُنذِرَ الناسَ النارَ وعَمَلَها، أو يَتألَّفَ الناسَ حتى يَفقَهوا في الدِّينِ، ويُعَلِّمَ الناسَ مَعالِمَ الحَجِّ، وسُنَنَه، وفَرائضَه، وما أمَرَه اللهُ به في الحَجِّ الأكبَرِ والحَجِّ الأصغَرِ، والحَجُّ الأصغَرُ العُمرةُ، ويَنهى الناسَ أنْ يُصَلِّيَ الرجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ صَغيرًا، إلَّا أنْ يكونَ واسِعًا، فلْيُخالِفْ بينَ طَرَفَيْه على عاتِقَيْه، ويَنهى أنْ يَحتَبيَ الرجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ، ويُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، ولا يَعقِصَ شَعرَ رأْسِه إذا عَفا في قَفاه، ويَنهى الناسَ إذا كان بَينَهم هَيجٌ أنْ يَدْعوا بدَعوى القبائلِ والعَشائرِ، ولْيَكُنْ دعاؤُهم إلى اللهِ وَحدَه لا شَريكَ له، فمَن لم يَدعُ إلى اللهِ ودَعا إلى العَشائرِ والقَبائلِ فلْيُقطَفوا بالسَّيفِ؛ حتى يكونَ دعاؤُهم إلى اللهِ وَحدَه لا شَريكَ له، ويأمُرَ الناسَ بإسباغِ الوُضوءِ وُجوهَهم وأيديَهم إلى المَرافِقِ، وأرجُلَهم إلى الكَعبينِ، وأنْ يَمسَحوا برُؤوسِهم كما أمَرَهمُ اللهُ، وأمَرَه بالصَّلاةِ لوَقتِها، وإتمامِ الرُّكوعِ والخُشوعِ، وأنْ يُغَلِّسَ بالصُّبحِ، ويُهَجِّرَ بالهاجِرةِ حينَ تَميلُ الشَّمسُ، وصلاةُ العَصرِ والشَّمسُ في الأرضِ مُدبِرةٌ، والمَغرِبُ حينَ يُقبِلُ اللَّيلُ، ولا يُؤَخِّرَ حتى تَبدوَ النُّجومُ في السَّماءِ، والعِشاءُ أوَّلَ اللَّيلِ، وأمَرَه بالسَّعيِ إلى الجُمُعةِ إذا نُوديَ بها، والغُسلِ عِندَ الرَّواحِ إليها، وأمَرَه أنْ يأخُذَ مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كُتِبَ على المُؤمِنينَ في الصَّدَقةِ مِن العَقارِ: فيما سَقَى البَقلُ وفيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وفيما سَقى الغَربُ فنِصفُ العُشرِ، وفي كلِّ عَشرٍ مِن الإبِلِ شاتانِ، وفي عِشرينَ أربَعٌ، وفي أربَعينَ مِن البَقَرِ بَقَرةٌ، وفي كلِّ ثلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعٌ، أو تَبيعةٌ، جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ مِن الغَنَمِ سائمةٍ وَحدَها شاةٌ؛ فإنَّها فَريضةُ اللهِ التي افتَرَضَ على المُؤمِنينَ في الصَّدَقةِ، فمَن زادَ خَيرًا فهو خَيرٌ له، وإنَّه مَن أسلَمَ مِن يَهوديٍّ أو نَصرانيٍّ إسلامًا خالِصًا مِن نَفْسِه فدانَ دِينَ الإسلامِ؛ فإنَّه مِن المُؤمِنينَ، له ما لهم، وعليه مِثلُ ما عليهم، ومَن كان على نَصرانيَّتِه أو يَهوديَّتِه؛ فإنَّه لا يُغيَّرُ عنها، وعلى كلِّ حالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنثى، حُرٍّ أو عبدٍ دينارٌ وافٍ، أو عِوَضُه مِن الثِّيابِ، فمَن أدَّى ذلكَ فإنَّ له ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رسولِه، ومَن منَعَ ذلكَ فإنَّه عَدوٌّ للهِ ولِرسولِه ولِلمُؤمِنينَ جميعًا، صَلَواتُ اللهِ على محمَّدٍ النَّبيِّ، والسَّلامُ ورَحمةُ اللهِ وبَرَكاتُه.]

10 - بَينا نحن عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في يَومٍ يَعرِضُ فيه الدِّيوانَ إذْ مَرَّ به رَجُلٌ أعمى، أعرَجُ، قد عَنَّى قائِدَه، فقالَ عُمَرُ حين رآه وأعجَبَه شَأنُه: مَن يَعرِفُ هذا؟ قال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: هذا رَجُلٌ مِن بَني صَبغاءَ، بَهلةَ بَريقٍ، قال: وما بَريقٌ؟ قال: رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ؟ قال: أشاهِدٌ هو؟ قال: نَعَمْ. فأُتيَ به عُمَرُ فقال: ما شَأنُكَ وشَأنُ بَني صَبغاءَ؟ قال: إنَّ بَني صَبغاءَ كانوا اثنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، وإنَّهم جاوَروني في الجاهليَّةِ، فجَعَلوا يَأكُلونَ مالي، ويَشتِمونَ عِرْضي، وأنا أشتَهيهم، وناشَدتُهمُ اللهَ والرَّحِمَ، فأبَوْا علَيَّ، فأمهَلتُهم حتى إذا كان الشَّهرُ الحَرامُ دَعَوتُ اللهَ عليهم، وقُلتُ: اللَّهمَّ أدعوكَ دُعاءً جاهِدَا *** اقتُلْ بَني صَبغاءَ إلَّا واحِدًا ثم اضرِبِ الرَّجُلَ فذَره قاعِدَا *** أعمى إذا ما قيدَ عَنَّى القائِدا فلم يَحُلِ الحَولُ حتى هَلَكوا غَيرَ واحِدٍ، وهو هذا كما ترى قد عَنَّى قائِدَه. فقالَ عُمَرُ: سُبحانَ اللهِ! إنَّ في هذا لَعِبَرًا وعَجَبًا. فقالَ رَجُلٌ آخَرُ مِنَ القَومِ: ألَا أُحَدِّثُكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ مِثلَ هذا وأعجَبَ منه؟ فقال: بلى. قال: فإنَّ رِجالًا مِن خُزاعةَ جاوَروا رَجُلًا منهم، فقَطَعوا رَحِمَه، وأساؤوا مُجاوَرَتَه، وإنَّه ناشَدَهمُ اللهَ والرَّحِمَ إلَّا أعفَوْه مِمَّا يَكرَهُ، فأبَوْا عليه، فأمهَلَهم حتى إذا جاءَ الشَّهرُ الحَرامُ دعا عليهم فقالَ: اللَّهمَّ رَبَّ كُلِّ آمِنٍ وخائِفْ *** وسامِعًا هُتافَ كُلِّ هاتِفْ إنَّ الخُزاعِيَّ أبا تَقاصُفْ *** لم يُعطِني الحَقَّ ولم يُناصِفْ فاجمَعْ له الأحِبَّةَ ‌[الألاطف]* بَني قِرانٍ ثَمَّ والنَّواصِفْ اجمَعْهم في جَوفِ كُلِّ راجِفْ قال: فبَينا هم عِندَ قَليبٍ يَنزِفونَها، فمنهم مَن هو فيها، ومنهم مَن هو فَوقَها تَهَوَّرَ القَليبُ بمَن كان عليها وعلى مَن كانَ فيها، وصارَتْ قُبورُهم حتى الساعةِ، قال عُمَرُ: سُبحانَ اللهِ! إنَّ في هذا لَعِبرةً وعَجَبًا، فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ آخَرُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ ألَا أُخبِرُكَ بمِثلِ هذا وأعجَبَ منه؟ قال: بلى. قال: فإنَّ رَجُلًا مِن هُذَيلٍ وَرِثَ فَخِذَه التي هو فيها، حتى لم يَبقَ منهم أحَدٌ غَيرُه، فجَمَعَ مالًا كَثيرًا فعَمَدَ إلى رَهطٍ مِن قَومِه، يُقالُ لهم: بَنو المُؤَمَّلِ، فجاوَرَهم لِيَمنَعوه، ولِيرُدُّوا عليه ماشِيَتَه، وإنَّهم حَسَدوه على مالِه ونَفَسوه مالَه، فجَعَلوا يَأكُلونَ مِن مالِه، ويَشتِمونَ عِرضَه، وأنَّه ناشَدَهمُ اللهَ والرَّحِمَ إلَّا عَدَلوا عنه ما يَكرَه، فأبَوْا عليه، فجَعَلَ رَجُلٌ منهم يُقالُ له: رَباحٌ، أو رياحٌ، يُكَلِّمُهم فيه، ويَقولُ: يا بَني المُؤَمَّلِ، ابنُ عَمَّتِكمُ اختارَ مُجاوَرَتَكم على مَن سِواكم، فأحسِنوا مُجاوَرَتَه، فأبَوْا عليه، فأمهَلَهم حتى إذا كانَ الشَّهرُ الحَرامُ دعا عليهم، فقال: اللَّهمَّ أزِلْ عَنِّي بَني المُؤَمَّلِ *** وارْمِ على أقفائِهم بمَنكِلِ بصَخرةٍ أو عَرضِ جَيشٍ جَحفَلِ *** إلَّا رَباحًا إنَّه لم يَفعَلِ قال: فبَينَما هم ذاتَ يَومٍ نُزولٌ إلى أصلِ جَبَلٍ انحَطَّتْ عليهم صَخرةٌ مِنَ الجَبَلِ، لا تَمُرُّ بشَيءٍ إلَّا طَحَنَتْه، حتى مَرَّتْ بأبياتِهم فطَحَنَتْها طَحنةً واحِدةً، إلَّا رَباحًا الذي استَثْناهُ. فقال: سُبحانَ اللهِ! إنَّ في هذا لَعِبرةً وعَجَبًا. فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: ألَا أُخبِرُكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ مِثلَه وأعجَبَ منه؟ قال: بلى. قال: فإنَّ رَجُلًا مِن جُهَينةَ جاوَرَ قَومًا مِن بَني ضَمرةَ في الجاهليَّةِ، وكانَ رَجُلٌ مِن بَني ضَمرةَ يُقالُ له: ريشةُ، يَعدو عليه، فلا يَزالُ يَنحَرُ بَعيرًا مِن إبِلِه وإنَّه كَلَّمَ قَومَه فيه، فقالوا: إنَّا خَلَعْناه، فانظُرْ أنْ نَقتُلَه. فلَمَّا رآه لا يَنتَهي أمهَلَه حتى إذا كانَ الشَّهرُ الحَرامُ دَعا عليه، فقالَ: أصادِقٌ ريشةُ بلا ضَمرةْ *** أنْ يُسيِّرَ اللهُ عليه قَدَرَهْ أمَا يَزالُ شارِفٌ أو بَكْرَةْ *** يَطعُنُ منها في سَواءِ الثُّغرةْ بصارِمٍ ذي رَونَقٍ أو شَفرةْ *** اللَّهمَّ إنْ كان بَعدي فَجرَهْ فاجعَلْ أمامَ العَينِ منه حَذرَهْ *** يَأكُلُه حتى يُوافى الحُفرةْ فسَلَّطَ الله عليه أكَلةً فأكَلَتْه حتى ماتَ قَبلَ الحَولِ. فقالَ عُمَرُ: سُبحانَ اللهِ! إنَّ في هذا لَعِبرةً وعَجَبًا، وإنْ كانَ اللهُ لَيَصنَعُ هذا بالناسِ في جاهليَّتِهم لِيَنزِعَ بَعضَهم مِن بَعضٍ، فلَمَّا أتى اللهُ بالإسلامِ أخَّرَ اللهُ العُقوبةَ إلى يَومِ القِيامةِ، وذلك أنَّ اللهَ تَعالى قالَ: {إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ} [الدخان: 40]، {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: 46]، وقال: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [النحل: 61].
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : فضائل الأوقات
الصفحة أو الرقم : 12
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الدخان تفسير آيات - سورة القمر تفسير آيات - سورة النحل علم - القصص قيامة - الحساب والقصاص
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

11 - كنا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فإذا إبلٌ مُصرَّرةٌ بعِضَاهِ الشجرِ، فانطلق ناسٌ لِيحتَلِبوا فدعاهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقال : أرأيتم لو أن ناسًا عمَدوا إلى مَزاوِدِكم فيها أزْوِدتِكم فأخذوا ما فيها لكانوا غَدَروكم ؟ قالوا : نعم، قال : هذهِ لأهلِ بيتٍ من المسلمين إن ما في ضُروعِها، مِثلُ ما في أزوِدَتكم، قالوا : يا رسولَ اللهِ ! فما يَحِلُّ للرجلِ من مالِ أخيه ؟ قال : أن يأكلَ ولا يَحمِلَ ويشربَ ولا يحملَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مجهول لا تقوم بمثله الحجة والحجاج بن أرطأة غير محتج به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/360
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - من أخذ من ثمر شجر الغير حدود - تحريم السرقة أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - أمرني ناسٌ من أهلي أن أسأل لهم عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما عن أشياءَ، فكتبتُها في صحيفةٍ فأتيتُه لأسألَه، فإذا عنده ناسٌ يسألونه، فسألُوه حتى سألوه عن جميعِ ما في صحيفتي وما سألتُه عن شيءٍ، فسأله رجلٌ أعرابيٌّ فقال : إني مملوكٌ أكونُ في إبلِ أهلي فيأتيني الرجلُ يستسْقيني فأَسقِيهِ ؟ قال : لا، قال : فإن خشيتَ أن يهلِكَ ؟ قال : فاسقِه ما يُبلِّغُه ثم أخبِرْ به أهلَكَ، قال : فإني رجلٌ أَرْمِي فَأُصْمِي وَأُنْمِي، قال : ما أصميتَ فكُلْ، وما أنميتَ فلا تأكلْ، - قلتُ للحَكمِ : ما الإصماءُ ؟ قال : الإقعاصُ، قلتُ : فما الإنماءُ ؟ قال : ما تَوارَى عنك
 

1 - في السمعِ مائةٌ من الإبلِ، وفي العقلِ مائةٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع و إسناده غير قوي
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/242 التخريج : أخرجه البيهقي (305) بلفظه دون آخره.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية السمع ديات وقصاص - ذهاب العقل من الجناية ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - [في السَّمعِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ، وفيه وفي العَقلِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 16134 التخريج : -

3 - أنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : أتَوَضَّأُ من لحومِ الغنَمِ ؟ قالَ : إنْ شِئْتَ فتَوَضَّأْ وإنْ شئتَ فلا تتَوضَّأْ، قالَ أتَوَّضْأُ من لحومِ الإبِلِ ؟ قالَ : نعَم فتَوّضَّأْ من لحومِ الإبِلِ، قالَ : أُصَلِّي في مَرَابِضِ الغنَمِ ؟ قالَ : نعَم، قالَ : أصلِّي في مَبَارِكِ الإبِلِ ؟ قالَ : لا

4 - أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتوَضَّأُ من لحُومِ الغنَمِ ؟ قال: إنْ شِئتَ فتَوَضَّأْ، وإنْ شِئتَ فلا تتوَضَّأْ، قال: أتوَضَّأُ من لحُومِ الإبِلِ ؟ قال: نَعَمْ، فتوَضَّأْ مِن لحُومِ الإبِلِ، قال: أُصَلِّي في مَرابِضِ الغنَمِ ؟ قال: نَعَمْ، قال: أُصَلِّي في مَبارِكِ الإبِلِ ؟ قال: لا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جعفر بن أبي ثور قال ابن المديني: مجهول
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/158 التخريج : أخرجه مسلم (360) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة وضوء - ما لا ينقض الوضوء وضوء - نواقض الوضوء مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل وضوء - الوضوء من لحوم الإبل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - في السنِّ خمسٌ من الإبلِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ]
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/89
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - مقدار الدية

6 - عَن عَليٍّ، أنَّه قال: في السِّمحاقِ أربَعٌ مِنَ الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبد الله بن نجي | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 16099 التخريج : -

7 - عَن عَليٍّ، أنَّه قال: في السِّمحاقِ أربَعٌ مِنَ الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحكم بن عتيبة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 16098 التخريج : -

8 - عن ابنِ عَبَّاسٍ: في النَّعامةِ يَقتُلُها المُحرِمُ بَدَنةٌ مِنَ الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : فيه إرسال.
الراوي : علي بن طلحة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 10487 التخريج : أخرجه البيهقي (9957) واللفظ له، وابن أبي شيبة (14632) بنحوه، والدارقطني في ((سننه)) (2548) بنحوه مطولًا.
|أصول الحديث

9 - عن ابنِ عَبَّاسٍ: في النَّعامةِ يَقتُلُها المُحرِمُ بَدَنةٌ مِنَ الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن.
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 10489 التخريج : أخرجه البيهقي (9957) واللفظ له، وابن أبي شيبة (14632) بنحوه، والدارقطني في ((سننه)) (2548) بنحوه مطولًا.
|أصول الحديث

10 - في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً، وفي العينِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ
خلاصة حكم المحدث : روي من وجه آخر مرسلاً وموصولاً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/85 التخريج : أخرجه النسائي (4857)، والدارمي (2411)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (617) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - دية الأنف ديات وقصاص - دية العين
|أصول الحديث

11 - عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : في السمحاقِ أربعٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحكم بن عتيبة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/84 التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17341)، وابن أبي شيبة (27355) باختلاف يسير، والبيهقي معلقا (16637) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - نَحوُ [عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الوُضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ]
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء
الراوي : ذو الغرة | المحدث : البيهقي | المصدر : النفح الشذي
الصفحة أو الرقم : 2/٢٦٣ التخريج : أخرجه أحمد (16629)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2667)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2622) بنحوه.
|أصول الحديث

13 - عَن أبي بَكرٍ أنَّه قَضى في الحاجِبِ إذا أُصيبَ حتَّى يَذهَبَ شَعرُه بموضِحَتَينِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 16200 التخريج : -

14 - قضى أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ في الحاجبِ إذا أُصيب حتى يذهبَ شعرُه بموضِحَتين عشرٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع لا حجة فيه
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/98 التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17382)، وابن أبي شيبة (27414) كلاهما بلفظه مطولا .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الحاجب ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

15 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبه لِجَدِّهِ فقرأتهُ فكان فيه ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ، فقصَّ الحديثَ إلى أن تبلغَ عشرينَ ومائةً، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فَضَلَ فإنه يُعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ ولا هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو بكر بن محمد بن حزم. | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/94 التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (106)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7372)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (7887) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

16 - كنت أبيعُ الإبلَ في البقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، فوقع في نفسي مِن ذلكَ، فأتيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهو في بيتِ حفصةَ، أو قال : حينَ خرج من بيتِ حفصةَ، فقلت : يا رسولَ اللهِ ! رويدَك أسألُك أني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، فقال : لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها مالم تَفرَّقا وبينَكما شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/284 التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه، والبيهقي (10819) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - آداب البيع ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

17 - أنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعَليَّ بنَ أبي طالِبٍ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ وابنَ عَبَّاسٍ ومُعاويةَ، قالوا: في النَّعامةِ يَقتُلُها المُحرِمُ بَدَنةٌ مِنَ الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عطاء الخرساني | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 10484 التخريج : أخرجه البيهقي (9957) واللفظ له، وابن أبي شيبة (14632) بنحوه، والدارقطني في ((سننه)) (2548) بنحوه مطولًا.
|أصول الحديث

18 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: قضى في جِنايةِ الحُرِّ خطأً بمائةٍ منَ الإبلِ على عاقلةِ الجاني، أنَّها في مضيِّ ثَّلاثِ سنين، في كلِّ سنةٍ ثلثُها، وبأسنانٍ معلومةٍ

19 - أنَّ عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ، وزيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عباسٍ، ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنهم قالوا في النعامةِ يقتُلُها المُحْرِمُ: بَدَنَةً من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : ضعفه كونه مرسلاً
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/182 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) واللفظ له، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - فدية النعام صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

20 - لا تأخذْ خيارَ أموالهم، خُذِ الشارفَ، وهي المُسِّنَّةُ الهَرِمَةُ، والبكرُ وهو الصغيرُ من ذكورِ الإبلِ، وأنَّهُ كان في أولِ الإسلامِ قبل أن يؤخذَ الناسُ بالشرائعِ

21 - عن حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قال: قُلتُ لقَيسِ بنِ سَعدٍ: اكتُبْ ليَ كِتابَ أبي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، فكَتَبَه ليَ في ورَقةٍ، ثُمَّ جاءَ بها، وأخبَرَني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَه لجَدِّه عَمرِو بنِ حَزمٍ في ذِكرِ ما يَخرُجُ مِن فرائِضِ الإبِلِ، فكان في ذلك أنَّها: «إذا بَلَغَت تِسعينَ ففيها حِقَّتانِ إلى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائةً، فإذا كانت أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فما فضَلَ فإنَّه يُقادُ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبِلِ، فما كان أقَلَّ مِن خَمسٍ وعِشرينَ ففيه الغَنَمُ في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ»
خلاصة حكم المحدث : منقطع بين قيس بن سعد، وبين النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،
الراوي : قيس بن سعد | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7885 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام كتب النبي - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم زكاة - حدود الزكاة

22 - قال حَمَّادٌ: قُلْتُ لقَيْسِ بنِ سَعْدٍ: خُذْ لي كِتابَ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فأَعْطاني كِتابًا أَخبَرَ أنَّه أخَذَه مِن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ لجَدِّه، فقَرَأْتُه، فكانَ فيه ذِكْرُ ما يَخرُجُ مِن فَرائِضِ الإبِلِ، فقَصَّ الحَديثَ إلى أن بَلَغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أَكثَرَ مِن ذلك فعُدَّ في كلِّ خَمْسينَ حِقَّةً ، وما فَضَلَ فإنَّه يُعادُ إلى أوَّلِ فَريضةِ الإبِلِ، وما كانَ أَقَلَّ مِن خَمْسٍ وعِشْرينَ ففيه الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ، ولا هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع بين أبي بَكْر بن حزم إلى النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الحفاظ، فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عَمْرو بن حزم وغيره، وحماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 285
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

23 - عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو في بَيتِ حَفصةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، رويدَكَ أسألُكُ، إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا بَأسَ أن تَأخُذَ بسِعرِ يَومِها ما لم تَفتَرِقا وبَينَكُما شَيءٌ
خلاصة حكم المحدث : ينفرد برفعه سماك بن حرب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 11317 التخريج : -

24 - عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَّاتُ، وبعث بهِ مع عمرو بنُ حزمٍ –فذكر الحديثَ - وفيهِ : وإنَّ في النفسِ الدِّيَةُ مائةً من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/73 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل إمامة وخلافة - إرسال الإمام إلى الأقطار من يعلم الناس ويجمع الزكاة ديات وقصاص - مقدار الدية علم - كتابة العلم إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

25 - عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ.
خلاصة حكم المحدث : في هذا الإسناد انقطاع بين إسحاق وعبادة، ولكنه إذا انضم إلى رواية مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من التغليظ بالشهر الحرام، تأكدت إحداهما بالأخرى وقويتا، والله أعلم
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4891
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج - الأشهر الحرم ديات وقصاص - مقدار الدية آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور

26 - بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه»
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7853 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة

27 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة

28 - كانت غزوةُ بني النَّضيرِ- وهم طائفةٌ منَ اليهودِ- على رأسِ ستَّةِ أشهرٍ من وقعةِ بدرٍ وكانت مَنزِلُهم ونخلُهُم بناحيةِ المدينةِ فحاصَرهم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى نزلوا على الجَلاءِ وعلى أنَّ لهم ما أقلَّتِ الإبلُ منَ الأمتعةِ والأموالِ إلَّا الحلقةَ يعني السِّلاحَ فأنزلَ اللَّه عزَّ وجلَّ فيهم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لأوَّلِ الحشرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فقاتلَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ حتَّى صالحَهم على الجَلاءِ فأجلاهم إلى الشَّامِ وكانوا من سبطٍ لم يصبْهُم جَلاءٌ وكانَ اللَّه قد كتبَ عليهم ولولا ذلكَ لعذَّبَهُم في الدُّنيا بالقتلِ والسَّبيِ
خلاصة حكم المحدث : ذكر عائشة فيه غير محفوظ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : دلائل النبوة
الصفحة أو الرقم : 3/178 التخريج : أخرجه الحاكم (3797) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الحشر صلح - الصلح مع المشركين قرآن - أسباب النزول مغازي - إخراج اليهود من المدينة مغازي - غزوة بني النضير
|أصول الحديث

29 - كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظاً، و[فيه] سفيان بن حسين قال البخاري: صدوق
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/88 التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، وأخرجه الترمذي (621)، وابن ماجه (1798) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - أن رجُلا من بني مُدْلَجٍ يقال له : قَتادَةُ، حذَفَ ابنهُ بسيفٍ فأصابَ ساقه فنزَي في جرحهِ، فماتَ، فقدمَ سراقةُ بن جعشمَ على عمرَ بن الخطابِ، فذكرَ ذلكَ له، فقال عمرُ : أُعددْ لِي على قديدٍ، عشرين ومائة بعيرٍ حتى أقدمَ عليكَ، فلما قدمَ عمرُ أخذَ من تلكِ الإبلِ ثلاثينَ حُقّة ، وثلاثينَ جَذَعة ، وأربعينَ خُلْفَةً، ثم قال : أين أخو المقتولِ ؟ فقال : هأنذا فقال : خذهَا ديةً، فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقول : ليسَ لقاتلِ شيء
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/230 التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/ 867) باختلاف يسير عنده، والبيهقي في ((الكبرى)) (8/ 38، 72) واللفظ له، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (9/ 402) باختلاف يسير عنده.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث القاتل
|أصول الحديث