الموسوعة الحديثية


- فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ الصدقةَ في ثمانيةِ أصنافٍ ثم توضعُ في ثمانيةِ أسهمٍ ففرضها في الذهبِ والورقِ والإبلِ والبقرِ والغنمِ والزرعِ والكرمِ والنخلِ وتُوضعُ في ثمانيةِ أسهمٍ في أهلِ هذهِ الآيةِ { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/7
التخريج : أخرجه ابن ‌مردويه كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (4/ 226) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - مستحقو الزكاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (13/ 374 ت التركي)
: 13255 - وأخبرنا أبو أحمد الحسين بن علوسا الأسداباذى بها، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعى، حدثنا علي بن الحسن بن سليمان يعنى القطيعى، حدثنا المسروقى يعنى موسى بن عبد الرحمن، حدثنا حفص بن راشد، عن عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة من ثمانية أصناف، ثم توضع في ‌ثمانية ‌أسهم، ‌ففرضها ‌في ‌الذهب، والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والزرع، والكرم، والنخل، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} إلى اخر الآية. إسناد هذا ضعيف، وفى نص الكتاب كفاية.