الموسوعة الحديثية


- كنا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فإذا إبلٌ مُصرَّرةٌ بعِضَاهِ الشجرِ، فانطلق ناسٌ لِيحتَلِبوا فدعاهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقال : أرأيتم لو أن ناسًا عمَدوا إلى مَزاوِدِكم فيها أزْوِدتِكم فأخذوا ما فيها لكانوا غَدَروكم ؟ قالوا : نعم، قال : هذهِ لأهلِ بيتٍ من المسلمين إن ما في ضُروعِها، مِثلُ ما في أزوِدَتكم، قالوا : يا رسولَ اللهِ ! فما يَحِلُّ للرجلِ من مالِ أخيه ؟ قال : أن يأكلَ ولا يَحمِلَ ويشربَ ولا يحملَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مجهول لا تقوم بمثله الحجة والحجاج بن أرطأة غير محتج به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/360
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2303) مطولاً باختلاف يسير، وأحمد (9252) مطولاً بنحوه، والبيهقي (20150) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - من أخذ من ثمر شجر الغير حدود - تحريم السرقة أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 772 )
‌2303- حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال: حدثنا عمر بن علي، عن حجاج، عن سليط بن عبد الله الطهوي، عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال: حدثنا أبو هريرة، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر، فثبنا إليها، فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا إليه، فقال: ((إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم، ويمنهم بعد الله، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟)) قالوا: لا، قال: ((فإن هذا كذلك))، قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: ((كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل)).

[مسند أحمد] (15/ 142 ط الرسالة)
((‌9252- حدثنا خلف، قال: حدثنا عباد بن عباد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن الطهوي، عن ذهيل، عن أبي هريرة، قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرملنا، وأنفضنا، فآتينا على إبل مصرورة بلحاء الشجر، وابتدرها القوم ليحتلبوها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن هذه عسى أن يكون فيها قوت أهل بيت من المسلمين، أتحبون لو أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه؟)) ثم قال: (( إن كنتم لا بد فاعلين، فاشربوا ولا تحملوا)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 360)
20150- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو جعفر: محمد بن عمرو الرزاز حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن الحجاج بن أرطاة عن سليط بن عبد الله التميمى عن ذهيل بن عوف بن شماخ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كنا مع النبى-صلى الله عليه وسلم- فإذا إبل مصررة بعضاه الشجر فانطلق ناس ليحتلبوا فدعاهم النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال:(( أرأيتم لو أن أناسا عمدوا إلى مزاودكم فيها أزودتكم فأخذوا ما فيها لكانوا غدروكم؟ )). قالوا: نعم. قال:(( هذه لأهل بيت من المسلمين إن ما في ضروعها مثل ما في أزودتكم )). قالوا: يا رسول الله فما يحل للرجل من مال أخيه؟ قال:(( أن يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل )). هذا إسناد مجهول لا تقوم بمثله الحجة. والحجاج بن أرطاة غير محتج به.