الموسوعة الحديثية


- هذا كتابٌ من محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ [فكتَبَ: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كِتابٌ مِن اللهِ ورسولِه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، عَهدٌ مِن محمَّدٍ رسولِ اللهِ لعَمرِو بنِ حَزمٍ حينَ بعَثَه إلى اليَمَنِ، أمَرَه بتَقوى اللهِ في أمْرِه كلِّه، فإنَّ اللهَ مع الذين اتَّقَوْا والذين هم مُحسِنونَ، وأمَرَه أنْ يأخُذَ الحَقَّ كما أمَرَه اللهُ، وأنْ يُبَشِّرَ الناسَ بالخَيرِ، ويأمُرَهم به، ويُعلِّمَ الناسَ القرآنَ، ويُفَقِّهَهم فيه، ويَنهى الناسَ فلا يَمَسَّ أحَدٌ القرآنَ إلَّا وهو طاهِرٌ، ويُخبِرَ الناسَ بالذي لهم والذي عليهم، ويَلينَ لهم في الحَقِّ، ويَشتَدَّ عليهم في الظُّلمِ؛ فإنَّ اللهَ كَرِهَ الظُّلمَ، ونهَى عنه، وقال: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]، ويُبَشِّرَ الناسَ بالجنَّةِ وبعَمَلِها، ويُنذِرَ الناسَ النارَ وعَمَلَها، أو يَتألَّفَ الناسَ حتى يَفقَهوا في الدِّينِ، ويُعَلِّمَ الناسَ مَعالِمَ الحَجِّ، وسُنَنَه، وفَرائضَه، وما أمَرَه اللهُ به في الحَجِّ الأكبَرِ والحَجِّ الأصغَرِ، والحَجُّ الأصغَرُ العُمرةُ، ويَنهى الناسَ أنْ يُصَلِّيَ الرجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ صَغيرًا، إلَّا أنْ يكونَ واسِعًا، فلْيُخالِفْ بينَ طَرَفَيْه على عاتِقَيْه، ويَنهى أنْ يَحتَبيَ الرجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ، ويُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، ولا يَعقِصَ شَعرَ رأْسِه إذا عَفا في قَفاه، ويَنهى الناسَ إذا كان بَينَهم هَيجٌ أنْ يَدْعوا بدَعوى القبائلِ والعَشائرِ، ولْيَكُنْ دعاؤُهم إلى اللهِ وَحدَه لا شَريكَ له، فمَن لم يَدعُ إلى اللهِ ودَعا إلى العَشائرِ والقَبائلِ فلْيُقطَفوا بالسَّيفِ؛ حتى يكونَ دعاؤُهم إلى اللهِ وَحدَه لا شَريكَ له، ويأمُرَ الناسَ بإسباغِ الوُضوءِ وُجوهَهم وأيديَهم إلى المَرافِقِ، وأرجُلَهم إلى الكَعبينِ، وأنْ يَمسَحوا برُؤوسِهم كما أمَرَهمُ اللهُ، وأمَرَه بالصَّلاةِ لوَقتِها، وإتمامِ الرُّكوعِ والخُشوعِ، وأنْ يُغَلِّسَ بالصُّبحِ، ويُهَجِّرَ بالهاجِرةِ حينَ تَميلُ الشَّمسُ، وصلاةُ العَصرِ والشَّمسُ في الأرضِ مُدبِرةٌ، والمَغرِبُ حينَ يُقبِلُ اللَّيلُ، ولا يُؤَخِّرَ حتى تَبدوَ النُّجومُ في السَّماءِ، والعِشاءُ أوَّلَ اللَّيلِ، وأمَرَه بالسَّعيِ إلى الجُمُعةِ إذا نُوديَ بها، والغُسلِ عِندَ الرَّواحِ إليها، وأمَرَه أنْ يأخُذَ مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كُتِبَ على المُؤمِنينَ في الصَّدَقةِ مِن العَقارِ: فيما سَقَى البَقلُ وفيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وفيما سَقى الغَربُ فنِصفُ العُشرِ، وفي كلِّ عَشرٍ مِن الإبِلِ شاتانِ، وفي عِشرينَ أربَعٌ، وفي أربَعينَ مِن البَقَرِ بَقَرةٌ، وفي كلِّ ثلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعٌ، أو تَبيعةٌ، جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ مِن الغَنَمِ سائمةٍ وَحدَها شاةٌ؛ فإنَّها فَريضةُ اللهِ التي افتَرَضَ على المُؤمِنينَ في الصَّدَقةِ، فمَن زادَ خَيرًا فهو خَيرٌ له، وإنَّه مَن أسلَمَ مِن يَهوديٍّ أو نَصرانيٍّ إسلامًا خالِصًا مِن نَفْسِه فدانَ دِينَ الإسلامِ؛ فإنَّه مِن المُؤمِنينَ، له ما لهم، وعليه مِثلُ ما عليهم، ومَن كان على نَصرانيَّتِه أو يَهوديَّتِه؛ فإنَّه لا يُغيَّرُ عنها، وعلى كلِّ حالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنثى، حُرٍّ أو عبدٍ دينارٌ وافٍ، أو عِوَضُه مِن الثِّيابِ، فمَن أدَّى ذلكَ فإنَّ له ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رسولِه، ومَن منَعَ ذلكَ فإنَّه عَدوٌّ للهِ ولِرسولِه ولِلمُؤمِنينَ جميعًا، صَلَواتُ اللهِ على محمَّدٍ النَّبيِّ، والسَّلامُ ورَحمةُ اللهِ وبَرَكاتُه.]
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/194
التخريج : أخرجه البيهقي (18710)، والقسم بن سلام في ((الأموال)) (507)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (735) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية كتب النبي - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(19/ 40) 18710- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو جعفر البغدادي، حدثنا أبو علاثة، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فذكر الحديث بنحو من حديث ابن حزم

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 247)
507 - حدثنا عثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف، كتب أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو، وذمة محمد بن عبد الله النبي، على ما كتب عليهم في هذه الصحيفة: أن واديهم حرام محرم لله كله: عضاهه وصيده، وظلم فيه ، وسرق فيه، أو إساءة، وثقيف أحق الناس بوج، ولا يعبر طائفهم، ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه، وما شاءوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم، لا يحشرون ولا يعشرون، ولا يستكرهون بمال ولا نفس، وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما شاءوا، وأين تولجوا ولجوا، وما كان لهم من أسير فهو لهم، هم أحق الناس به حتى يفعلوا به ما شاءوا، وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لواط مبرأ من الله - وفي حديث يروى عن ابن إسحاق فإنه لياط مبرأ من الله - وما كان من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه وما كان لثقيف من دين في صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس، فإنه لهم وما كان لثقيف من وديعة في الناس، أو مال، أو نفس غنمها مودعها، أو أضاعها، ألا فإنها مؤداة، وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال، فإن له من الأمن ما لشاهدهم، وما كان لهم من مال بلية، فإن له من الأمن ما لهم بوج، وما كان لثقيف من حليف، أو تاجر، فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف وإن طعن طاعن على ثقيف، أو ظلمهم ظالم، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم، والمؤمنون ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم، وإن السوق والبيع بأفنية البيوت، وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض: على بني مالك أميرهم، وعلى الأخلاف أميرهم، وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها وما كان لهم من دين في رهن لم يلط فإن وجد أهله قضاء قضوا، وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل، من بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه، وما كان لهم من الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه وما كان لهم من أسير باعه ربه، فإن له بيعه، وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين - قال أبو عبيد: في الكتاب نصفان - حقاق وبنات لبون كرام سمان ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه قال أبو عبيد: قوله: عضاهه العضاه: كل شجر ذي شوك، وقوله: ولا يحشرون يقول: تؤخذ منهم صدقات المواشي بأفنيتهم، يأتيهم المصدق هناك، ولا يأمرهم أن يجلبوها إليه وقد كان بعض الفقهاء يفسر قوله: لا جلب على هذا وأكثر الناس يذهب بالجلب إلى الخيل وقوله: لا يعشرون يقول: لا يؤخذ منهم عشر أموالهم، إنما عليهم الصدق، من كل مائتين خمسة دراهم، وقوله: وما كان لهم من أسير فهو لهم يقول: من أسروا في الجاهلية ثم أسلموا وهو في أيديهم فهو لهم، حتى يأخذوا فديته، وقوله: وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لواط مبرأ من الله تبارك وتعالى - يعني الربا سماه لواطا أو لياطا، لأنه ربا ألصق ببيع، وكل شيء ألصقته بشيء فقد لطته، ومنه قول أبي بكر: الولد ألوط أي ألصق بالقلب، ومنه يقال للشيء تنكره بقلبك: لا يلتاط هذا بصفري، ومما يبين لك أنه أراد باللواط الربا، قوله: وما كان لهم من دين في رهن وراء عكاظ، فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه، يعني رأس المال، ويبطل الربا ألا تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: {فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون} ويروى أن هذه الآية إنما نزلت في ثقيف ثم صارت عامة للمسلمين وقوله: وما كان لهم من دين في رهط لم يلط - يعني لم يجعل عليه ربا فإن وجد أهله قضاء قضوا، فهذا هو الدين الذي لا ربا فيه ألا تراه قد أمرهم بقضائه إن وجدوا، فإن لم يجدوا أخره إلى جمادى قابل

الأموال لابن زنجويه (2/ 452)
735- حدثنا حميد قال أبو عبيد: أنا عثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف، كتب أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو، وذمة محمد بن عبد الله النبي على ما كتب لهم في هذه الصحيفة، أن واديهم حرام محرم لله كله، عضاهه وصيده وظلم فيه وسرق فيه أو إساءة، وثقيف أحق الناس بوج، ولا يغير طائفهم لهم، ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه، وما شاءوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم. ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يستكرهون بمال ولا نفس، وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيثما شاءوا، وأينما تولجوا، وما كان لهم من أسير فهو لهم، هم أحق الناس به حتى يفعلوا به ما شاءوا، وما كان لهم من دين إلى أجله في رهن، فإنه لواط مبرأ من الله "