الموسوعة الحديثية


- إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب لجَدِّه -عَمْرِو بْنِ حَزْم-، فذكر فيه العَوْدَ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ

الصحيح البديل:


- أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه كَتَبَ له فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتي أمَرَ اللَّهُ رَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وليسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجْعَلُ معهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا له، أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وليسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فإنَّهَا تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شَاتَيْنِ، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وليسَتْ عِنْدَهُ إلَّا بنْتُ لَبُونٍ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه بنْتُ لَبُونٍ ويُعْطِي شَاتَيْنِ أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنْتَ لَبُونٍ وعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شَاتَيْنِ، ومَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنْتَ لَبُونٍ وليسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضٍ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه بنْتُ مَخَاضٍ ويُعْطِي معهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شَاتَيْنِ.

-  أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكِتَابَ لَمَّا وجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: بسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللهُ بهَا رَسولَهُ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ علَى وجْهِها فَلْيُعْطِهَا، ومَن سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَما دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ، مِن كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثِينَ إلى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ واحِدَةً وسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ومَن لَمْ يَكُنْ معهُ إلَّا أرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ. وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ؛ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ إلى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ علَى مِئَتَيْنِ إلى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أرْبَعِينَ شَاةً واحِدَةً، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا تِسْعِينَ ومِئَةً، فليسَ فِيهَا شيءٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.