الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبه لِجَدِّهِ فقرأتهُ فكان فيه ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ، فقصَّ الحديثَ إلى أن تبلغَ عشرينَ ومائةً، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فَضَلَ فإنه يُعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ ولا هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو بكر بن محمد بن حزم. | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/94
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (106)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7372)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (7887) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 45)
7348 - وأما الأثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل [[فيما أخبرنا أبو بكر السليماني , أنبأ أبو الحسين الفسوي , ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره]] عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده , فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة , فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل , وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم فهذا وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع , وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره , وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره , فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله , وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع وبالله التوفيق.

المراسيل لأبي داود (ص: 128)
106 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: قال: حماد قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه، أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى: أن يبلغ عشرين ومئة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم

شرح معاني الآثار (4/ 375)
7372 - بما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان فيه أنها إذا بلغت تسعين , ففيها حقتان , إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك , ففي كل خمسين حقة , فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل , فما كانت أقل من خمس وعشرين , ففيه الغنم , في كل خمس ذود شاة "

معرفة السنن والآثار (6/ 28)
7887 - وقد أورده أبو داود في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل قال: قال: حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده، فقرأته، فكان فيه كذا وكذا، [[إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يقاد إلى أول فريضة الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة]]