الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - يقولُ اللهُ تعالى : يا ابن آدمَ ! أنّى تُعجزنِي وقد خلقتكَ من مثلِ هذهِ، حتّى إذا سويتُكَ وعدّلتكَ مشيتَ بين بُردَينِ وللأرضِ منك وَئِيدٌ، فجمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغتْ نفسكَ هذهِ - وأشار إلى حلقِهِ - وفي رواية : حتى إذا بلغتِ التراقِيَ قلت : أتصدّقُ، وأنّى أوانُ التصدّقِ؟!

2 - أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن ذلِكَ فقالَ : إذا بلغتُ ذلِكَ اغتسلتُ

3 - عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ. فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ. فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زياد بن أبي مريم | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 16/567
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - إذا ملك الرجلُ المرأةَ، لم تَجُزْ عَطِيَّتَها إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 2571
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

7 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

8 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

9 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.

10 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

11 - إذا استعطَرَتِ المرأةُ فخَرَجَتْ على القَومِ؛ ليَجِدوا ريحَها، فهي كذا وكذا.

12 - قال ابنُ عمرَ إذا صلت المرأةُ فلتصلِّ في ثيابِها كلِّها : الدرعِ والخمارِ والملحفةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة
الصفحة أو الرقم : 162
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس المرأة في الصلاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

13 - قالَ ابنُ عمرَ،: إذا صلَّتِ المرأةُ، فلتُصلِّ في ثيابِها كلِّها؛ الدِّرعُ ، والخمارُ، والمِلحفةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة
الصفحة أو الرقم : 135
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس المرأة في الصلاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

14 - كان أهلُ الجاهليةِ يصنعونَ في الحيضِ نحوًا من صنيعِ المجوسِ، فذكروا ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فنزلَتْ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [ البقرة : 222 ] الآية، فلم يزدِ الأمرُ فيهنَّ إلا شدةً، فنزلَتْ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ : أنْ تعتزلوا

15 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

16 - إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فليفعلْ

17 - إذا خطبَ أحدُكُمُ المرْأَةَ فإنِ اسْتطاعَ أنْ ينظرَ إلى ما يَدْعُوه إلى نكاحِها فَلْيَفْعلْ

18 - إذا خطب أحدُكم المرأةَ؛ فإنِ استطاع أن ينظرَ إلى ما يَدْعُوه إلى نكاحِها؛ فلْيَفْعَلْ

19 - إِذَا خطبَ أحدُكُمُ المرأةَ، فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ إلى ما يدعوهُ إلى نِكاحِها، فليفعلْ

20 - سَأَلَه رَجُلٌ: ما حَقُّ المرأةِ على الزَّوجِ؟ قال: تُطعِمُها إذا طَعِمتَ، وتَكسوها إذا اكتسَيتَ، ولا تَضرِبِ الوَجهَ، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهجُرْ إلَّا في البَيتِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 20013
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - ضرب النساء نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

22 - "إذا طهُرَتِ المَرأةُ منَ الحَيضِ فلْتَتبَعْ ثَوبَها الذي يَلي جِلدَها، فلْتَغسِلْ ما أصابَه منَ الأَذى، ثم تُصلي فيه".

23 - إنَّ أحدَكم ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن رضوانِ اللهِ ما يظُنُّ أنَّها تبلُغُ ما بلَغَت فيكتُبُ اللهُ له بها رضوانَه إلى يومِ يلقاه وإنَّ أحدَكم لَيتكلَّمُ بالكلمةِ مِن سخَطِ اللهِ ما يظُنُّ أنَّها تبلُغُ ما بلَغَت فيكتُبُ اللهُ بها سخَطَه إلى يومِ يلقاه

24 - قيل لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما حقُّ المَرأةِ على الرَّجُلِ؟ قال: يُطعِمُها إذا طَعِم، ويَكسوها إذا اكتَسَى، ولا يُقبِّحُ الوَجهَ، ولا يَضرِبُ ضَربًا مُبَرِّحًا ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ.

25 - قيلَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ما حقُ المرأةِ على الرجلِ ؟ قال : يطعمُها إذا طَعِمَ, ويكسوها إذا اكْتَسى, ولا يضربُ الوجهَ ولا يقبحُ إلَّا ضربًا غيرَ مبرحٍ ولا يهجرُها إلَّا في المبيتِ

26 - لا عَدْوى، و لا طِيَرَةَ، و لا هامَ، إن تكن الطِّيَرَةُ في شيءٍ ففي الفرسِ و المرأةِ و الدارِ، و إذا سمعتُم بالطَّاعونِ بأرضٍ فلا تَهبِطوا، و إذا كان بأرضٍ و أنتُم بها فلا تَفِرُّوا منه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله ثقات
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 789
التصنيف الموضوعي: خيل - شؤم الخيل طب - الطاعون طب - الطيرة والفأل طب - ما جاء في العدوى نكاح - شؤم المرأة
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

27 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يباشرُ المرأةَ من نِسائِهِ، وَهيَ حائضٌ، إذا كانَ عليها إزارٌ يبلغُ أنصافَ الفخِذَينِ أوِ الرُّكبتينِ - وفي الحديثِ اللَّيثِ: - مُحتَجرةً بِهِ

28 - أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، كانَ إذا رأى النِّساءَ قالَ: أخِّروهنَّ حيثُ جعلَهنَّ اللَّهُ، وقالَ: إنَّهنَّ معَ بني إسرائيلَ يُصفُفنَ معَ الرِّجالِ، كانتِ المرأةُ تلبَسُ القالبَ فتَطالُ لخليلِها، فسُلِّطت عليْهنَّ الحيضةُ ، وحرِّمت عليْهنَّ المساجدُ. وَكانَ عبدُ اللَّهِ إذا رآهنَّ قالَ: أخِّروهنَّ حيثُ جعلَهنَّ اللَّهُ.

29 - {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي} [الكهف: 76] ـ سأَلْتُك همَز ـ {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} [الكهف: 76]
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 6326
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الكهف قرآن - نزول القرآن على سبعة أحرف قراءات - سورة الكهف
| أحاديث مشابهة

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 8318
التصنيف الموضوعي: آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 

1 - «بَيْنا أنا ومُجاهِدٌ جالِسَينِ عِنْدَ ابنِ عبَّاسٍ إذ جاءَه رَجُلٌ فوَقَفَ على رَأسِه،  فقالَ: يا أبا عبَّاسٍ، أو يا أبا الفَضْلِ، أَلَا تُفْتيني عن آيةِ المَحيضِ؟ قالَ: بَلى، فقَرَأَ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ} الآية. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: مِن حيثُ جاءَ الدَّمُ مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تَأتيَ، فقالَ له الرَّجُلُ: يا أبا الفَضْلِ، كيف بالآيةِ الَّتي تَتْبَعُها: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قالَ: أيْ وَيْحَك! وفي الدُّبُرِ مِن حَرْثٍ؟ لو كانَ بما تقولُ حَقًّا لكانَ المَحيضُ مَنْسوخةً، إذا شُغِلَ مِن هاهنا جِئْتَ مِن هاهنا، ولكن إن شِئْتُم مِن اللَّيْلِ والنَّهارِ».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو صخر: حميد، وقيل: ابن صخر الخراط المديني، أخرج له مسلم في صحيحه
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 10 / 400
التصنيف الموضوعي: أسماء - التكني تفسير آيات - سورة البقرة حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن آداب عامة - الأخلاق المذمومة

2 - أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتِ المرأةُ منهم أخرَجوها مِنَ البَيتِ، فلمْ يُؤاكِلوها ولم يُجامِعوها، فسَأل أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] حتى فرَغَ مِنَ الآيةِ، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَصنَعوا كلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ، قالت اليهودُ: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ شَيئًا مِن أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه! فجاء عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ وأُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالت كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ؟ فتغَيَّرَ وجْهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا مِن عِندِه، واستَقبَلَهما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبَعَثَ في آثارِهما فسَقاهما، فظَنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13576 التخريج : أخرجه مسلم (302) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - عن عُثْمانَ بنِ أبي العاصِ قالَ: لا تكونُ المَرْأةُ مُسْتَحاضةً في يَوْمٍ ولا يَوْمَينِ ولا ثَلاثةِ أيَّامٍ، حتَّى تَبلُغَ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا بَلَغَتْ عَشَرةً كانَتْ مُسْتَحاضةً.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس بإسناده، إلا أنه قد اختلف في متنه
الراوي : الحسن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1002 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (19643) باختلاف يسير، والدارقطني (1/210)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1049) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

4 - أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضت بينهم امرأةٌ أخرَجوها مِن البيوتِ ولم يأكُلوا معها ولم يُشارِبوها ولم يُجامِعوها في البيوتِ فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ) فقالتِ اليهودُ: ما نرى هذا الرَّجلَ يدَعُ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا يُخالِفُنا فجاء أسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ فقالا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ تقولُ كذا وكذا أفلا ننكِحُهنَّ في المحيضِ ؟ قال: فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظنَنْتُ أنَّه قد وجَد عليهما فخرَجا فاستقبَلتْه هديَّةٌ مِن لبنٍ فبعَث في أثَرِهما فظننَّا أنَّه لم يجِدْ عليهما فسقاهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1362 التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - يقولُ اللهُ تعالى : يا ابن آدمَ ! أنّى تُعجزنِي وقد خلقتكَ من مثلِ هذهِ، حتّى إذا سويتُكَ وعدّلتكَ مشيتَ بين بُردَينِ وللأرضِ منك وَئِيدٌ، فجمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغتْ نفسكَ هذهِ - وأشار إلى حلقِهِ - وفي رواية : حتى إذا بلغتِ التراقِيَ قلت : أتصدّقُ، وأنّى أوانُ التصدّقِ؟!
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : بسر بن جحاش القرشي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 1099 التخريج : أخرجه أحمد (17842)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (869)، وابن أبي الدنيا في ((التواضع والخمول)) (245) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبر والتواضع صدقة - فضل الصدقة والحث عليها جنائز وموت - لقاء الله والمبادرة بالعمل الصالح رقائق وزهد - المبادرة إلى الخيرات رقائق وزهد - ذم الشح صدقة - ذم البخل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - أنَّ اليَهودَ، كانوا لا يأكُلونَ، ولا يشرَبونَ، ولا يقعُدونَ معَ الحيَّضِ في بيتٍ. فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فأنزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اصنَعوا كلَّ شيءٍ، ما خلا الجماعَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 10/424 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4382) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض حيض - مؤاكلة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتْ منهم امرأةٌ أخرَجوها من البيتِ، ولم يُؤاكِلوها، ولم يُشارِبوها، ولم يُجامِعوها في البيتِ، فسُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجَلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جامِعوهنَّ في البُيوتِ، واصنَعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ، فقالتِ اليهودُ: ما يريدُ هذا الرجُلُ أنْ يدَعَ شَيئًا من أمرِنا إلَّا خالَفَنا فيه، فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهن في المَحيضِ؟ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلَتْهما هَدِيَّةٌ من لبَنٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبعَثَ في آثارِهما، فظنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - مباشرة الحائض عقيدة - من أمر بمخالفتهم قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن ذلِكَ فقالَ : إذا بلغتُ ذلِكَ اغتسلتُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 23/113 التخريج : أخرجه الطبراني ((9/ 253)) (9252) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الاثار)) (340) ومسدد، كما في ((اتحاف الخيرة))، للبوصيري (657 / 2) بنحوه
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل علم - حسن السؤال ونصح العالم غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

9 - إذا بلغَت خمسَ أواقٍ ففيها خَمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ
خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
الراوي : محمد الباقر | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 4/136
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة

10 - إذَا بلغَتْ خمسَ أواقي ففيها خمسةُ دراهمٍ و في كلِّ أربعِينَ درهمًا درهمٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري
الصفحة أو الرقم : 8/374 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (9848) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ. فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ. فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زياد بن أبي مريم | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 16/567 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7374) واللفظ له، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (7895) بنحوه معلقًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - كنتُ أكتبُ مصحفًا لحفصةَ فقالت : إذا بلغتَ هذهِ الآيةَ فآذِنِّي، فأملتْ عليَّ : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
خلاصة حكم المحدث : [روي] من وجه آخر حسن
الراوي : عمرو بن رافع | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 8/45 التخريج : أخرجه مالك (459)، وابن أبي داود في ((المصاحف)) (216)، والبيهقي (2203) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة صلاة - الصلاة الوسطى صلاة - المحافظة على صلاة العصر صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها قراءات - سورة البقرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - إنَّ يَأجوجَ ومَأجوجَ .. فذكَرَ معناه، إلَّا أنَّه قال: إذا بلَغَتْ مُدَّتُهم، وأرادَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يَبعَثَهم على النَّاسِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 10633 التخريج : أخرجه الترمذي (3153)، وابن ماجه (4080)، وأحمد (10633) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - يأجوج ومأجوج فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات أشراط الساعة - علامات الساعة الكبرى
|أصول الحديث

14 - إذا كنتُم ثلاثةً... فذَكَرَ معناه. [أي معنى حديث: إذا كنتم ثلاثة، فلا ينتجي اثنان دون واحد، ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 4191 التخريج : أخرجه البخاري (5241، 6288) مفرقاً، ومسلم (2184) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب المجلس - التناجي بر وصلة - حق المسلم على المسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا ، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ .
خلاصة حكم المحدث : ورد هذا المعنى بإسناد صحيح جدا
الراوي : - | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/214
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الخضروات زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| شرح حديث مشابه

16 - يقولُ اللهُ : يا ابنَ آدمَ أنّى تعجزنِي وقد خلقتكَ من مثل هذهِ، حتى إذا سويتكَ وعدّلتكَ مشيتَ بين بُردتينِ وللأرضِ منك وئيدٌ - يعني شكْوى - فجَمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغتِ التّراقيَ قلتَ : أتصدقُ، وأنّى أوانُ الصدقةِ ؟ !
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله ثقات
الراوي : بسر بن جحاش القرشي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 1143 التخريج : أخرجه أحمد (17842)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (869)، وابن أبي الدنيا في ((التواضع والخمول)) (245) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلق - صفة بني آدم صدقة - فضل الصدقة والحث عليها عقيدة - ما جاء في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى رقائق وزهد - ذم الشح صدقة - ذم البخل وصايا - الصدقة عند الموت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ صاحبِهما أجلَ يُحزنُه ولا تباشرْ المرأةُ المرأةَ أجلَ تنعتُها لزوجِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 6/102 التخريج : أخرجه البخاري (6290)، ومسلم (2184) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب المجلس - التناجي رقائق وزهد - الحزن والبكاء آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - إذا كنتُم ثلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ أجْلَ يُحزِنُه، ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ؛ أجْلَ تَنعَتُها لزَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 4175 التخريج : أخرجه البخاري (6290، 5240) مفرقا، وأبو داود (4851، 2150) مفرقاً، ومسلم (2184)، والترمذي (2825)، وابن ماجه (3775) مختصراً، وأحمد (4175) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب المجلس - التناجي آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة بر وصلة - حق المسلم على المسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن أقرأَ عليه وهو على المِنْبَرِ. فقرأتُ عليه من سورةِ النساءِ، حتى إذا بَلَغْتُ : { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا }. فنظَرْتُ إليه، وعَيْناهُ تَذْرِفانِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 1454 التخريج : أخرجه الترمذي (3024). وأصله في صحيح البخاري (4582)، ومسلم (800)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء رقائق وزهد - الحزن والبكاء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خشيته لله وتقواه قرآن - استماع القرآن مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - لَمَّا نَزَلتِ الآيةُ التي في سُورةِ البَقَرةِ في عَدَدٍ مِن عَدَدِ النِّساءِ قالوا: قد بَقيَ عَدَدٌ مِنَ النِّساءِ لم يُذكَرْنَ: الصِّغارُ والكِبارُ وأُولاتُ الأحمالِ، فأُنزِلتْ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4] الآيةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : السيوطي | المصدر : لباب النقول
الصفحة أو الرقم : 308
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة تفسير آيات - سورة الطلاق قرآن - أسباب النزول عدة - أنواع العدد عدة - عدة الآيسات أو من لم يحضن

21 - إذا كنتُم ثلاثةً فلا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ولا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ تَنعَتُها لزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إليها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 4424 التخريج : أخرجه البخاري (6290، 5240) مفرقا، وأبو داود (4851، 2150) مفرقاً، ومسلم (2184)، والترمذي (2825)، وابن ماجه (3775) مختصراً، وأحمد (4424) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب المجلس - التناجي آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة بر وصلة - التودد إلى الإخوان بر وصلة - حق المسلم على المسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - أنَّ رَجُلًا سَألَ عَلِيًّا عنِ البَقَرةِ، فقالَ: عنْ سَبعةٍ. قالَ: القَرنُ، قالَ: العَرَجُ، قالَ: إذا بَلَغَتِ المَناسِكَ، قالَ: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَنا أن نَستَشرِفَ العَينَ والأُذُنَ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1742
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) علم - السؤال للانتفاع وإن كثر

24 - عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال : يا رسولَ اللهِ إذا جامع الرجلُ المرأةَ فلم يُنزِلْ، قال يَغسلُ ما مسَّ المرأةَ ثم يتوضَّأ ويُصلِّي
خلاصة حكم المحدث : صحيح من جهة الإسناد
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 23/105
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله غسل - من جامع ولم ينزل غسل - موجبات الغسل وضوء - نواقض الوضوء
| شرح حديث مشابه

25 - إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما فإن ذلك يُحزنُه ولا تباشرُ المرأةُ المرأةَ ثم تنعتُها لزوجِها حتى كأنه ينظرُ إليها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 6/189 التخريج : أخرجه البخاري (6290)، ومسلم (2184) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب المجلس - التناجي رقائق وزهد - الحزن والبكاء آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
|أصول الحديث | شرح الحديث

26 - أنَّ أمَّ سُليمٍ سأَلَت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ ؟ قال: ( إذا أنزَلَتِ المرأةُ فلتغتسِلْ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1164 التخريج : أخرجه مسلم (311) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - عن عبدِ اللهِ، قال : كانتْ نساءُ بني إسرائيلَ يصلِّينَ مع الرجالِ في الصفِّ، فاتخَذنَ قوالبَ يتطاوَلنَ بها، تنظُرنَ إحداهُنَّ إلى صديقِها، فأُلقي عليهِنَّ المحيضُ، فأُخِّرنَ، قال عبدُ اللهِ : فأخِّروهُنَّ مِن حيثُ أخَّرَهُنَّ اللهُ - عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن سخبرة الأزدي أبو معمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 2/148 التخريج : أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1224) واللفظ له، وعبد الرزاق (5115)، والطبراني (9/ 295) (9484) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - حضور النساء الجماعة علم - القصص فتن - فتنة النساء إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم صلاة الجماعة والإمامة - موقف المرأة في الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - سأَل رجُلٌ عليًّا عنِ البَقرةِ، فقال: عن سَبعةٍ. فقال: مكسورةُ القَرنِ؟ فقال: لا يَضُرُّكَ. قال: العَرجاءُ؟ قال: إذا بلَغتَ المَنسَكَ فاذبَحْ، أمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستَشرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 734 التخريج : أخرجه أبو داود (2804) آخره في أثناء حديث، والترمذي (1503) باختلاف يسير، والنسائي (4376)، وابن ماجه (3143) مختصراً، وأحمد (734) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - أنَّ رجُلًا سأَل عليًّا عنِ البَقرةِ، فقال: عن سَبْعةٍ، قال: القَرنُ؟ قال: لا يَضُرُّكَ، قال: فالعَرجاءُ؟ قال: إذا بلَغَتِ المَنْسَكَ، قال: وأَمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستَشرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 1021 التخريج : أخرجه أبو داود (2804) آخره في أثناء حديث، والترمذي (1503) باختلاف يسير، والنسائي (4376)، وابن ماجه (3143) مختصراً، وأحمد (1021) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة