الموسوعة الحديثية


-  {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنُسِخَ من ذلك، وقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2282
التخريج : أخرجه النسائي (3499) باختلاف يسير مطولاً، والبيهقي (15839) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة تفسير آيات - سورة الطلاق تفسير آيات - سورة الأحزاب عدة - عدة الآيسات أو من لم يحضن علم - النسخ في القرآن والسنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 187)
3499- أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: أنبأنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: (( في قوله {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [النحل: 101] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] فنسخ من ذلك، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49]))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 424)
15839- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزى حدثنا على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) قال ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن) فنسخ من ذلك وقال (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)