الموسوعة الحديثية


- عن عُثْمانَ بنِ أبي العاصِ قالَ: لا تكونُ المَرْأةُ مُسْتَحاضةً في يَوْمٍ ولا يَوْمَينِ ولا ثَلاثةِ أيَّامٍ، حتَّى تَبلُغَ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا بَلَغَتْ عَشَرةً كانَتْ مُسْتَحاضةً.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس بإسناده، إلا أنه قد اختلف في متنه
الراوي : الحسن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1002
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (19643) باختلاف يسير، والدارقطني (1/210)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1049) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 283)
19643- حدثنا محمد بن فضيل , عن أشعث , عن قيس ، عن الحسن , عن عثمان بن أبي العاص قال : لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام ، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 210)
29 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم نا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.

الخلافيات للبيهقي (3/ 389)
1049- أخبرنا محمد بن الحسين، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، نا خلاد بن أسلم، نا محمد بن فضيل، عن الأشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص؛ قال]]: ((لا تكون المرأة مستحاضة في [[يوم ولا]] يومين ولا ثلاثة أيام؛ حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت [[عشرة أيام]]؛ كانت مستحاضة)))). وهذا الأثر لا بأس بإسناده؛ إلا أنه قد اختلف في متنه كما ترى، والرواية الأخيرة حجة عليهم في أقل الحيض إن كانت [[محفوظة]], [[والله أعلم]].