الموسوعة الحديثية


- أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتِ المرأةُ منهم أخرَجوها مِنَ البَيتِ، فلمْ يُؤاكِلوها ولم يُجامِعوها، فسَأل أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] حتى فرَغَ مِنَ الآيةِ، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَصنَعوا كلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ، قالت اليهودُ: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ شَيئًا مِن أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه! فجاء عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ وأُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالت كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ؟ فتغَيَّرَ وجْهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا مِن عِندِه، واستَقبَلَهما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبَعَثَ في آثارِهما فسَقاهما، فظَنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13576 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
التخريج : أخرجه مسلم (302) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه