الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

241 - أخَّرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ليلةً صلاةَ العِشاءِ ثمَّ خرجَ إلى المسجدِ فإذا النَّاسُ ينتظِرونَ الصَّلاةَ فقالَ: أما أنَّهُ ليسَ من أهلِ هذِهِ الأديانِ أحدٌ يذْكرُ اللَّهَ هذِهِ السَّاعةَ غيرُكم، وفي لفظٍ وقال: إنَّهُ لا يصلِّي هذهِ الصَّلاةَ أحدٌ من أهلِ الكتابِ قال: وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ حتَّى بلغَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

242 - لقد رأيتُني معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ اشتدَّ الخوفُ علَينا أرسلَ اللَّهُ علَينا النَّومَ فما منَّا من رجلٍ إلَّا ذقنُهُ في صدرِهِ، قال : فواللَّهِ إنِّي لأسمعُ قَولَ مُعَتِّبِ بنِ قُشَيْرٍ ما أسمعُهُ إلَّا كالحُلمِ : لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا فحَفِظْتُها منهُ وفي ذلكَ أنزلَ اللَّهُ : لَو كانَ لَنا منَ الأمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا لقَولِ مُعَتِّبٍ

243 - أنَّ عُمرَ قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أرضًا بخَيْبرَ لم أُصِبْ شَيئًا قَطُّ هو أَنْفَسَ عِندي مِنهُ، فقال: إنْ شِئتَ حَبَسْتَ أَصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها، لا يُباعُ أَصْلَها، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، قال: فتَصَدَّقَ بها في الفُقراءِ، والضَّيفِ، والرِّقابِ، وفي السَّبيلِ، وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يَأكُلَ بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا غيْرَ مُتَمَوِّلٍ فيه.

244 - أنه صلى على تسعِ جنائزٍ جميعًا رجالٍ ونساءٍ، فجعل الرجالَ مما يلي الإمامَ، وجعل النساءَ مما يلي القبلةَ، وصفَّهم صفًّا واحدًا، ووضعت جنازةَ أمِّ كلثومٍ بنتِ عليٍّ امرأةِ عمرَ بنِ الخطابِ وابنٍ لها يُقال : زيدُ بنُ عمرَ بنِ الخطابِ، والإمامُ يومئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ، وفي الناسِ يومئذٍ ابنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادةَ، فوُضِع الغلامُ مما يلي الإمامَ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : السنةُ

245 - أنَّ معاويةَ قال لنفرٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هل تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفضةِ قالوا نعم وفي روايةٍ كنتُ في ملأٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال معاويةُ أَنشُدُكُمُ اللهَ أتعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في آنيةِ الفضةِ قالوا اللهمَّ نعم قال وأنا أشهدُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي وهو ثقة
الراوي : أبو شيخ الهنائي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 5/79
التصنيف الموضوعي: علم - سماع الحديث وتبليغه أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - الآنية
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

246 - خرج علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وفي يدِه كتابان، فقال للذي في يدِه اليمنى: هذا كتابٌ من ربِّ العالمين, فيه أسماءُ أهلِ الجنةِ وأسماءُ آبائِهم وقبائلِهم, ثم أُجْمِلِ على آخرِهم فلا يُزادُ فيهم ولا يُنقصُ منهم أبدًا؛ ثم قال للذي في شمالِه مثلُه في أهلِ النارِ، وقال في آخرِ الحديثِ: فقال بيدَيه فنبذَهما ثم قال: فَرَغَ ربُّكم من العبادِ، فريقٌ في الجنةِ وفريقٌ في السعيرِ.

247 - عن ابنِ عمرَ أنَّهُ صلَّى علَى سبعِ جنائزَ جميعًا رجالٍ ونساءٍ، فجعلَ الرِّجالَ ممَّا يلي الإمامَ، وجعلَ النِّساءَ ممَّا يلي القبلةَ، وصفَّهم صفًّا واحدًا وَوضِعَت جنازةُ أمِّ كلثومٍ بنتِ علَيٍّ امرأةِ عمرَ وابنٍ لَها يُقالُ لَه : زَيدٌ، قال : والإمامُ يَومئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ يَومئذٍ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هرَيرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادةَ، فَوضِعَ الغُلامَ ممَّا يلي الإمامَ فقُلت : ما هذا ؟ فقالوا : السُّنَّةُ

248 - أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ لما استُخْلِفَ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ، الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ، فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها، فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعطِهِ. فكانَ في كتابِهِ ذلِكَ، أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عِشرينَ ومائةٍ، فَفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ

249 - شَهِدْتُ الأعاريبَ يَسأَلُونَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ علينا حَرَجٌ في كذا وفي كذا؟ فقالَ: عِبادَ اللهِ، وضَعَ اللهُ الحَرَجَ إلَّا مَن اقتَرَضَ مِن عِرْضِ أخيهِ شيئًا؛ فذلِكَ الَّذي حَرِجَ وهلَكَ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، نَتداوى؟ قالَ: تَدَاوَوْا عبادَ اللهِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالَى لم يُنزِلْ داءً إلَّا وقَدْ أنزَلَ له شِفاءً، إلَّا هذا الهَرَمَ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما خَيْرُ ما أُعطِيَ العبدُ المسلِمُ؟ قالَ: خُلُقٌ حسَنٌ.

250 - أنَّ ابنَ عمر- رضِيَ اللَّهُ عنهُ - صلَّى تِسعِ جنائزَ رجالٍ ونساءٍ فجعلَ الرِّجالَ مِمَّا يَلي الإمامَ، وجعل النِّساءَ مِما تَلي القِبلةَ، وصَفَّهُم صفًّا واحِدًا، وَوُضِعَتْ جِنازةُ أمِّ كُلثومٍ بِنتِ عَليٍّ امرأةُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - وابنٍ لَها يُقالُ لَه : زيدٌ بنُ عُمَرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - والإمامُ يومَئذٍ سَعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ يومَئذٍ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هريرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قَتادةَ فوضعَ الغلامَ مِمَّا يلي الإمامَ

251 - أنَّ ابنَ عمرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - صلَّى تسعَ جنائزٍ رجالٍ ونساءٍ فجعلَ الرِّجالَ مما يلي الإمامَ، وجعل النِّساءَ مما تلي القبلَةَ، وصفَّهُم صفًّا واحِدًا، ووُضعَت جِنازَةُ أمِّ كُلثُومٍ بنتِ علِىٍّ امرأةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - وابنٍ لها يقالُ له : زيدُ بنُ عمرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - والإمامُ يومَئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ يومئذٍ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هرَيرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادَةَ، فوُضِعَ الغُلامُ مِمَّا يلي الإمامَ

252 - عنِ النَّزَّالِ بنِ سَبرةَ أنَّهُ شَهِدَ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ صلَّى الظُّهرَ ثمَّ جلسَ في الرَّحبةِ في حوائجِ النَّاسِ، فلمَّا حضرتِ العصرُ أُتِيَ بتَورٍ فأخذَ حَفنةَ ماءٍ، فمسحَ يدَيهِ وذراعَيهِ ووجهَهُ ورأسَهُ ورجلَيهِ، ثمَّ شرِبَ فضلَهُ وَهوَ قائمٌ، ثمَّ قالَ : إنَّ ناسًا يَكْرَهونَ أن يشربوا وَهُم قيامٌ وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صنعَ كما صنعتُ، وَهَذا وضوءُ مَن لَم يُحدِثْ [ وفي روايةٍ ] فذَكَرَ بمعناهُ إلَّا أنَّهُ قالَ : أُتِيَ بِكوزٍ

253 - عن سعيد بن خالد القارظي قال: أتَيْتُ أبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ أزورُهُ بقُباءٍ، فقدَّمَ إلينا زُبدًا وكُتلةً، فسقَطَ في الزُّبدِ ذُبابٌ، فجَعَل أبو سَلَمةَ يَمقُلُه بخِنصَرِه، فقُلتُ: غفَرَ اللهُ لكَ يا خالُ ما تَصنَعُ؟ فقال: إنِّي سمِعْتُ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا سقَطَ الذُّبابُ في الطعامِ، فامْقُلوهُ؛ فإنَّ في أحَدِ جَناحَيْه سُمًّا، وفي الآخَرِ شِفاءً، وإنَّه يُقدِّمُ السُّمَّ، ويُؤخِّرُ الشِّفاءَ.

254 - تحدَّثْنا عِندَ النَّبيِّ عليه السَّلامُ ليلةً حتى أكرَيْنا الحديثَ ، ثمَّ رجَعْنا إلى أهْلينا، فلمَّا أصبَحْنا غدَوْنا على نبيِّ اللهِ عليه السَّلامُ فقال: عُرِضَتْ عليَّ الأنبياءُ بأُمَمِها وأتباعِها من أُمَّتِها، فجعَل النَّبيُّ يمُرُّ ومعه الثَّلاثةُ مِن أُمَّتِهِ، والنَّبيُّ معه العِصابةُ مِن أُمَّتِهِ، والنَّبيُّ معه النَّفَرُ مِن أُمَّتِهِ، والنَّبيُّ وما معه أحَدٌ مِن أُمَّتِهِ، حتى مرَّ عليَّ موسى بنُ عِمرانَ في كَبْكَبةِ من بَني إسرائيلَ، فلمَّا رأيْتُهم أعجَبوني، فقُلْتُ: يا ربِّ، مَن هؤلاء؟ قال: هذا أخوكَ موسى بنُ عِمرانَ ومَن تَبِعهُ من بَني إسرائيلَ، فقُلْتُ: يا ربِّ، فأيْنَ أُمَّتي؟ قال: انظُرْ عن يَمينِكَ، فنظَرْتُ، فإذا الظِّرابُ ظِرابُ مكَّةَ تَهَوَّشُ، قدْ سُدَّ بوُجوهِ الرِّجالِ، قال: رَضيتُ؟ قُلْتُ: ربِّ رَضيتُ، مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء أُمَّتُكَ أفرَضيتَ؟ قُلْتُ: رَضيتُ رَبِّ. ثمَّ قال: انظُرْ عن يَسارِكَ، فنظَرْتُ، فإذا الأُفُقُ قدْ سُدَّ بوُجوهِ الرِّجالِ، قال: رَضيتَ؟ قُلْتُ: رَبِّ رَضيتُ، قال: فإنَّ مع هؤلاء سَبعِينَ ألفًا يَدخُلونَ الجَنَّةَ لا حِسابَ عليهم. فأنشَأ عُكَّاشةُ بنُ مِحْصَنٍ أخو بَني أَسَدِ بنِ خُزَيمةَ فقال: يا نَبيَّ اللهِ، ادْعُ اللهَ أنْ يجعَلَني منهم، قال: اللَّهُمَّ اجعَلْهُ منهم، ثمَّ أنشَأ رجُلٌ آخَرُ فقال: يا نبيَّ اللهِ، ادْعُ اللهَ أنْ يجعَلَني منهم، قال: سبَقكَ بها عُكَّاشةُ. قال: وذكَر لنا أنَّ نبيَّ اللهِ عليه السَّلامُ قال: إنِ استطَعْتُم -فِدًى لكم أبي وأُمِّي- أنْ تَكونوا مِنَ السَّبعِينَ فافعَلوا، فإنْ عجَزْتُم وقصَّرْتُم فكونوا من أهلِ الظِّرابِ، فإنْ عجَزْتُم وقصَّرْتُم فكونوا من أهلِ الأُفُقِ، فإنِّي قدْ رأيْتُ عندَهُ ناسًا يتهَوَّشونَ كثيرًا. وذكَر لنا أنَّ رِجالًا مِنَ المُؤمِنينَ تراجَعوا فيهم، فقالوا: ما ترَوْنَ عَمِلَ هؤلاء السَّبعونَ ألفًا حتى صَيَّروا من أمْرِهم فقالوا: هؤلاء وُلِدوا في الإسلامِ، فلمْ يَزالوا يعمَلونَ به حتى ماتوا، قال ليْسَ كذلك، ولكنَّهمُ الَّذينَ لا يَكتَوونَ، ولا يَستَرْقُونَ، ولا يتَطيَّرونَ، وعلى ربِّهم يتوكَّلونَ، قال: وذكَر لنا أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إنِّي لَأرْجو أنْ يكونَ معي مِن أُمَّتي رُبُعُ أهلِ الجَنَّةِ. فكبَّرْنا، ثمَّ قال: إنِّي لَأرْجو أنْ تَكونوا الثُّلُثَ. فكبَّرْنا، ثمَّ قال: إنِّي لَأرْجو أنْ تَكونوا الشَّطرَ. فكبَّرْنا، ثمَّ قرَأ هذه الآيةَ: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ} [الواقعة: 39-40].

255 - على صاحبِكمْ دَينٌ ؟ قالوا : نعم، دينارانِ، فتخلَّفَ، فقال رجلٌ منَّا يقال له أبو قتادةَ : يا رسولَ اللهِ : هما عليَّ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يقولُ : هما عليك، وفي مالِكَ وحقُّ الرَّجلِ عليك، والميِّتُ منهما بريءٌ. فقال : نعم. فصلَّى عليه، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يقولُ إذا لَقِيَ أبا قتادةَ : ما صنعتَ في الدِّينارينِ ؟ حتَّى كان آخِرُ ذلك، قال : قد قضيتُهما يا رسولَ اللهِ. قال : الآن برَّدْتَ عليه جِلدَهُ

256 - عن خارجة بن الصلت، عن عمّه، قال: أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأسلمتُ، ثم رجعتُ فمررتُ على قومٍ عِندَهم رجلٌ مجنونٌ موثقٌ بالحديدِ، فقال أهلُه : إنَّا حُدِّثْنا أنَّ صاحبَك هذا قد جاء بخيرٍ، هل عِندَك شيءٌ تُداويهِ ؟ فرقيتُه بفاتحةِ الكتابِ، فبرأ ، فأعطوني مائةَ شاةٍ، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبرتُه، فقال : هل إلا هذا ؟ وفي روايةٍ : هل قلتَ غيرَ هذا ؟ قلتُ : لا. قال : خُذْها فلعَمْرِي لمن أكل برقيةِ باطلٍ، لقد أكلتُ برقيةِ حقٍّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عم خارجة بن الصلت [يقال أنه: علاقة بن صحار التميمي] | المحدث : النووي | المصدر : الأذكار للنووي
الصفحة أو الرقم : 174
التصنيف الموضوعي: إجارة - الأجرة على الرقية طب - الرقية قرآن - فضل القرآن على سائر الكلام طب - إباحة التداوي وتركه فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

257 - أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أصابَ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ إنِّي أَصبتُ أرضًا بِخَيبرٍ لم أُصِب مالًا قطُّ أحسَنَ منها فَكَيفَ تأمُرُني فقالَ: إن شِئتَ حَبستَ أصلَها لا تُباعُ ولا توهَبُ قالَ أبو عاصمٍ فأُراهُ قالَ: ولا تورَثُ - فتصدَّقْ بِها في الفُقراءِ والقُربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ علَى من وليَها أن يأكلَ منها غيرَ مُتموِّلٍ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لِمحمَّدٍ فقالَ: غيرَ متأثِّلٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 14/389
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها مغازي - غزوة خيبر وقف - كتابة الوقف وقف - وقف المشاع وصايا - الوقف للغني والفقير والضيف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

258 - من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ , فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ

259 - سمع رجلًا آخرَ يقول في تشهُّدِه : اللهم إني أسألُكَ بأنَّ لك الحمدُ لا إلهَ إلا أنتَ، وحدَكَ لا شريك لكَ، المنَّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسألك الجنةَ، وأعوذ بك من النارِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأصحابِه : تدرون بم دعَا ؟ قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال : والذي نفسي بيدِه لقد دعا اللهَ باسمِه العظيمِ ( وفي روايةٍ : الأعظمِ ) الذي إذا دُعِيَ به أجابَ، وإذا سُئِلَ به أَعْطَى.

260 - أنَّه صلَّى علَى تِسعِ جَنائزَ جميعًا، فجعلَ الرِّجالَ يَلونَ الإمامَ، والنِّساءَ يلينَ القِبلةَ، فَصفَّهنَّ صفًّا واحدًا، ووُضِعَت جَنازةُ أمِّ كلثومِ بنتِ عليٍّ امرأةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، وابنٍ لَها يقالُ لَهُ: زَيدٌ، وُضِعا جميعًا، والإمامُ يومئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادةَ، فوُضِعَ الغلامُ مِمَّا يلي الإمامَ، فقالَ رجلٌ: فأنكَرتُ ذلِكَ، فنظرتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرةَ، وأبي سعيدٍ، وأبي قتادَةَ، فقلتُ: ما هذا ؟ قالوا : هيَ السُّنَّةُ.

261 - دخَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ في عُمرةِ القَضاءِ، وابنُ رَواحةَ بيْنَ يَدَيْه يقولُ: خَلُّوا بَني الكفَّارِ عن سَبيلِه... اليومَ نَضرِبْكم على تَنزيلِه ضَربًا يُزيلُ الهامَ عن مَقيلِه ... ويُذهِلُ الخَليلَ عن خَليلِه فقال عُمَرُ: يا ابنَ رَواحةَ، في حَرَمِ اللهِ، وبيْنَ يَدَيْ رسولِ اللهِ تقولُ الشِّعرَ؟! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خَلِّ يا عُمَرُ، فهو أسرَعُ فيهم مِن نَضْحِ النَّبْلِ . وفي لَفظٍ: فوالذي نَفْسي بيَدِه، لكَلامُه عليهم أشَدُّ مِن وَقْعِ النَّبْلِ.

262 - أنَّ أبا هُرَيرةَ قَدِمَ المدينةَ في رَهْطٍ مِن قومِه، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بخَيْبَرَ، وقدِ استخلفَ سِباعَ بنَ عُرْفُطةَ على المدينةِ، قال: فانتهَيتُ إليه وهو يَقرَأُ في صلاةِ الصُّبحِ في الركعةِ الأولى بـ: {كهيعص}، وفي الثانيةِ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}، قال: فقلتُ لنفْسي: وَيْلٌ لفُلانٍ، إذا اكتالَ اكتالَ بالوافي، وإذا كال كال بالناقِصِ، قال: فلمَّا صلَّى زوَّدَنا شيئًا حتى أتَيْنا خَيْبَرَ، وقدِ افتتحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ، قال: فكَلَّمَ المسلمينَ فأَشْرَكونا في سِهامِهم.

263 - ضربَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وعلى جَنَبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ وفي السورينِ أبوابٌ مُفَتَّحَةٌ وعلى الأبوابِ سُتُورٌ مُرْخَاة ودَاعٍ يَدْعُو على رَأْسِ الصِّرَاطِ، ودَاعٍ يَدْعُو من فَوْقِ الصِّرَاطِ، فالصراطُ المستقيمُ هو الإسلامُ والسُّتُورُ حُدُودُ اللهِ والأبوابُ المُفَتَّحَةُ مَحارِمُ اللهِ، فإِذَا أرادَ العبدُ أنْ يفتحَ بابًا من تِلْكَ الأبوابِ ناداهُ المُنادِي أوْ كما قال يا عبدَ اللهِ لا تفتحْهُ فإنَّكَ إنْ تفتحْهُ تَلِجْهُ، والدَّاعِي على رأسِ الصراطِ كتابُ اللهِ، والدَّاعِي فوقَ الصراطِ واعظُ اللهِ في قُلْبِ كلِّ مؤمنٍ

264 - أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ صلَّى على سبعِ جنائزَ جميعًا فجعل الرِّجالَ يلَونَ الإمامَ والنساءَ يلِينَ القِبلةَ فصفَّهنَّ صفًّا واحدًا ووُضِعتْ جنازةُ أمِّ كُلثومٍ ابنةَ عليٍّ امرأةَ عمرَ بنَ الخطابِ وابنٌ لها يقالُ له زيدٌ وُضِعا جميعًا والإمامُ يومئذٍ سعيد بنُ العاصِ وفي الناسِ ابنُ عباسٍ وأبو هريرةَ وأبو سعيدٍ وأبو قَتادةَ فوُضِعَ الغلامُ مما يلي الإمامَ فقال رجلٌ فأنكرتُ ذلك فنظرتُ إلى ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ وأبي سعيدٍ وأبي قَتادةَ فقلتُ ما هذا قالوا هي السُّنَّةُ

265 - أنَّ أبا هريرةَ قدِم المدينةَ في رهطٍ من قومِه والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بخيبرَ وقد استخلف سِباعَ بنَ عُرْفُطَةَ على المدينةِ. قال: فانتهيتُ إليه وهو يقرأُ في صلاةِ الصبحِ في الركعةِ الأولى بـ {كهيعص} [مريم: 1] وفي الثانيةِ {ويل للمطففين} [المطففين: 1] قال: فقلتُ لنفسي: ويلٌ لفلانٍ! إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالنَّاقصِ. قال: فلما صلَّى زوَّدنا شيئًا حتى أتينا خيبرَ وقد افتتحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيبرَ قال: فكلَّم المسلمين فأشركونا في سهامِهم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : الأحكام الكبير
الصفحة أو الرقم : 3/154
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المطففين صلاة - القراءة في الفجر غنائم - الغنائم وتقسيمها مغازي - غزوة خيبر صلاة - صلاة الصبح
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

266 - لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لِزَوجِها، أو تَصِفُها لِزَوجِها، أو لِلرَّجُلِ، كأنَّه يَنظُرُ إليها، وإذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذِبًا لِيَقتَطِعَ مالَ أخيهِ -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلِمٍ- لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ . قال: فسمِعَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فيَّ قال ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي رَجُلٍ، اختَصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ.

267 - أنَّ رجلًا ضريرَ البصرِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ادعُ اللهَ أن يُعافِيَني. قال : إن شئتَ دعوتُ لك، وإن شئتَ أخَّرتُ ذاك، فهو خيرٌ، ( وفي روايةٍ : وإن شئتَ صبرتَ فهو خيرٌ لك )، فقال : ادعُه. فأمره أن يتوضَّأ فيحسنُ وُضوءَه، فيصلِّي ركعتَينِ، ويدعو بهذا الدعاءِ : اللهمَّ إني أسألُك، وأتوجَّه إليك بنبيِّك محمدٍ نبيِّ الرحمةِ، يا محمدُ إني توجَّهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه فتُقضَى لي، اللهمَّ فَشَفِّعْه فيَّ " وشفِّعْني فيه " قال ففعل الرجلُ، فبرئ..

268 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُعجِبُه العراجينُ يُمسِكُها بيدِه فدخَل يومًا المسجدَ وفي يدِه منها واحدةٌ فرأى نُخامةً في قِبْلةِ المسجدِ فحَتَّها به حتَّى أنقاها ثمَّ أقبَل على النَّاسِ مُغضَبًا فقال: ( أيُحِبُّ أحدُكم أنْ يستقبِلَه الرَّجلُ فيبصُقَ في وجهِه إنَّ أحدَكم إذا قام إلى الصَّلاةِ فإنَّما يستقبلُ به ربَّه، والملَكُ عن يمينِه فلا يبصُقْ بين يدَيْه ولا عن يمينِه ولكنْ عن يسارِه تحتَ قدَمِه اليُسرى فإنْ عجِلَت به بادرةٌ فليقُلْ هكذا ) وتفَل في ثوبِه وردَّ بعضَه ببعضٍ

269 - أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيْبَرَ، فأَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: أصَبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عِندي منه، فكيف تأمُرُني به؟ قال: إنْ شئتَ حبَّستَ أصلَها وتَصدَّقتَ بها، فتَصدَّقَ بها عمرُ: أنَّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يوهَبُ، ولا يُورَثُ: للفقراءِ، والقُربى، والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ -وزاد عن بِشرٍ: والضَّيفِ، ثمَّ اتَّفَقوا:- لا جُناحَ على مَن يليها أنْ يأكُلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيه -زادَ عن بِشرٍ: قال: وقال محمَّدٌ: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا.

270 - سَمِعتُ نافِعًا يَزعُمُ أنَّ ابنَ عُمَرَ صلَّى على تِسعِ جَنائِزَ، فجَعَلَ الرِّجالَ يَلونَ الإمامَ، والنِّساءَ يَلينَ القِبلةَ، فصَفَّهُنَّ صَفًّا واحِدًا، ووُضِعتْ جِنازةُ أُمِّ كُلثومٍ بِنتِ علِيٍّ امرَأةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وابنٍ لها يُقالُ له زَيدٌ، وُضِعَا جَميعًا، والإمامُ يَومَئِذٍ سَعيدُ بنُ العاصِ، وفي الناسِ ابنُ عُمَرَ وأبو هُريرةَ وأبو سَعيدٍ وأبو قَتادةَ، فوَضَعَ الغُلامَ ممَّا يَلي الإمامَ، فقال رَجُلٌ: فأنكَرتُ ذلك، فنَظَرتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرةَ وأبي سَعيدٍ وأبي قَتادةَ فقُلتُ: ما هذا؟! قالوا: هي السُّنَّةُ.
 

1 - بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة

2 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

3 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ولكن هاتوا صدقةَ الأموالِ ربعَ العُشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر
الصفحة أو الرقم : 2/945 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه مطولاً، وأحمد (1097) باختلاف يسير، والطبري في ((مسند عمر)) (1335).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه خيل - أحكام الخيل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 72 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وابن ماجه (1800)، وأحمد (72) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

7 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه النسائي (2447) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - مَنْ قَرَأَ عشْرَ آياتٍ مِنْ آخِرِ سورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ فتنَةِ الدجالِ وفي روايَةٍ العشرُ الأواخِرُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 7/56 التخريج : أخرجه مسلم (809)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10786)، وأحمد (27516)
التصنيف الموضوعي: فتن - فتنة الدجال قرآن - فضائل سور القرآن قرآن - فضل قراءة القرآن فضائل سور وآيات - سورة الكهف فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - كتب إلى معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ من أسلمَ من المسلمينَ فلهُ ما للمسلمينَ وعليهِ ما عليهم، ومن أقام على يهوديةٍ أو نصرانيةٍ فعلى كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلُهُ من المعافرَ ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو مملوكًا، وفي كلِّ ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي كلِّ أربعين بقرةٌ مُسِنَّةٌ، وفي كلِّ أربعين من الإبلِ ابنةُ لبونٍ ، وفيما سقتِ السماءُ أو سُقِيَ فَيْحًا العشرُ، وفيما سُقِيَ بالغربِ نصفُ العشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/194
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - ما تجب فيه الزكاة

11 - عفوتُ عن الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود
الصفحة أو الرقم : 4/283 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 3/383 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 4/196 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

14 - اغتنِموا الدُّعاءَ عند الرقةِ فإنها رحمةٌ وأعدُّوا للبلاءِ الدُّعاءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : شرح كتاب الشهاب
الصفحة أو الرقم : 343 التخريج : أخرجه ابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (152)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (692) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الدعاء - أوقات الإجابة أدعية وأذكار - الدعاء عند الكرب رقائق وزهد - التعرض لنفحات رحمة الله آداب الدعاء - التضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء
|أصول الحديث

15 - أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – كان يعتكِفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ، فسافر عامًا فلم يعتكِفْ، فلمَّا كان العامُ المقبلُ اعتكف عشرين. وفي روايةٍ، عشرين ليلةً
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 404 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3330) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (1770)، وأحمد (21277) باختلاف يسير. والرواية: أخرجها أبو داود (2463)، وابن خزيمة (2225)
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف - قضاء الاعتكاف اعتكاف - فضل الاعتكاف صيام - فضل شهر رمضان اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإنَّا لجلوسٌ ننتظرُهُ إذ خرجَ علينا وفي وجهِهِ الغضبُ فجلسَ طويلًا لا يتكلَّمُ ثمَّ سُرِّيَ عنهُ فقالَ إنِّي خرجتُ إليكم وقد تبيَّنتْ لي ليلةُ القدرِ ومسيحُ الضَّلالةِ فخرجتُ إليكم لأبيِّنَها [لكم وأبشِّرَكم بها] فلقيتُ في المسجدِ رجلينِ يتلاحيانِ بينهما الشَّيطانُ فحجزتُ بينهما فاختُلِسَت منِّي في العشرِ الأواخرِ وأمَّا مسيحُ الضَّلالةِ فإنَّهُ أجلحُ الجبهةِ ممسوحُ العينِ عريضُ النَّحرِ فيهِ دماءُ ابنِ العزَّى أو عبدِ العزَّى بنِ فلانٍ وفي روايةٍ أمَّا ليلةُ القدرِ فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح‏‏
الراوي : الفلتان بن عاصم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 3/181 التخريج : أخرجه البزار (3698)، والطبراني (18/335) (860) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها أشراط الساعة - صفة الدجال ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - رفع معرفة ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر
|أصول الحديث

17 - ما من أيامٍ العملُ أحبُّ إلى اللهِ فيهِنَّ من هذه الأيامِ قيل ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ قال ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلا مَنْ خرَجَ بنفسِهِ ومالِهِ ثم لم يرجِعْ حتى تُهْرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ قال عندَهُ هِيَ أَيَّامُ العَشْرِ، وفي رِوَايَةٍ كنتُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فذَكَرَ فقال ما مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ فيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هِذِه العشرُ
خلاصة حكم المحدث : بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 19-4 التخريج : أخرجه أحمد (6505)، والطيالسي في ((المسند)) (2397)، والطبراني (13/418) (14259) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد حج - فضل شهر ذي الحجة رقائق وزهد - فضل بعض الأيام صيام - فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - لا صدقةَ في شيءٍ منَ الزَّرعِ والكَرْمِ حتَّى يَكونَ خمسةَ أوسُقٍ ولا في الرِّقةِ حتَّى تبلغَ مائتَي درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 8/139 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078)، ومالك في ((المدونة)) (1/ 303)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9057) واللفظ لهم جميعا، ومسلم (980) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخضروات زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - فيما سقتِ السماءُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : موصول، وروي بإسنادين صحيحين عن ابن عمر، وبإسناد صحيح عن جابر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/130 التخريج : أخرجه الترمذي (639)، وابن ماجه (1816) باختلاف يسير، والبيهقي (7740) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} رُبعُ القرآنِ.

21 - قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 355 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620) واللفظ له، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا وليس في تسعينَ ومائةٍ شيٌء فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 2/93 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - لا شُفعةَ إلَّا في رَبعٍ، أو حائطٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1026 التخريج : أخرجه البزار كما في ((التلخيص الحبير)) (1274) واللفظ له، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

24 - لا شفعةَ إلا في رُبْعٍ أو حائِطٍ
خلاصة حكم المحدث : وزاد: ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، ورجاله أثبات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 2/203 التخريج : أخرجه البزار كما في ((الدراية)) (895) واللفظ له، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

25 - تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4460 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

26 - تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعٍ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4455 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

27 - لا قَطْعَ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعدَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4465 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - فيما سَقَتِ السماءُ والعُيونُ والبَعلُ العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضحِ نِصفُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، ويتصل من وجوه ثابتة صحيحة
الراوي : سليمان بن يسار وبسر بن سعيد | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 3/101
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| شرح حديث مشابه

29 - قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرقةِ من كل أربعينَ درهمًا درهما وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 4/198 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - عن عُمَرَ قالَ : فيما سقتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بالرِّشاءِ نِصفُ العُشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق
الصفحة أو الرقم : 1/249 التخريج : أخرجه الدارقطني (2/130)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه