الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أرضًا بخَيْبرَ لم أُصِبْ شَيئًا قَطُّ هو أَنْفَسَ عِندي مِنهُ، فقال: إنْ شِئتَ حَبَسْتَ أَصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها، لا يُباعُ أَصْلَها، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، قال: فتَصَدَّقَ بها في الفُقراءِ، والضَّيفِ، والرِّقابِ، وفي السَّبيلِ، وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يَأكُلَ بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا غيْرَ مُتَمَوِّلٍ فيه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5179
التخريج : أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878)، والنسائي (3600)، وابن ماجه (2396)، وأحمد (5179) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة خيبر وقف - كتابة الوقف وقف - وقف المشاع وصايا - الوقف للغني والفقير والضيف وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 198)
2737- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول)). قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا

[صحيح مسلم] (3/ 1255 )
15- (1632) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا (1632)- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره

[سنن أبي داود] (3/ 116)
2878- حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)). فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل وزاد عن بشر: ((والضيف))، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا

[سنن النسائي] (6/ 231)
3600- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر، عن ابن عون قال: وأنبأنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال: إني أصبت أرضا كثيرا، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها على أنه لا تباع ولا توهب، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول))، اللفظ لإسماعيل

[مسند أحمد] (9/ 161 ط الرسالة)
5179- حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل، قالا: حدثنا ابن عون، قال يحيى: قال: حدثني نافع عن ابن عمر: أن عمر، قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب شيئا قط هو أنفس عندي منه، فقال: (( إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)). قال: فتصدق بها، لا يباع أصلها، ولا توهب، ولا تورث، قال: فتصدق بها في الفقراء، والضيف، والرقاب، وفي السبيل، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه