الموسوعة الحديثية


- لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لِزَوجِها، أو تَصِفُها لِزَوجِها، أو لِلرَّجُلِ، كأنَّه يَنظُرُ إليها، وإذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذِبًا لِيَقتَطِعَ مالَ أخيهِ -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلِمٍ- لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ . قال: فسمِعَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فيَّ قال ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي رَجُلٍ، اختَصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/183
التخريج : أخرجه البخاري (5240)، وأبو داود (2150)، والترمذي (2792)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9231) مختصراً، وأحمد (4395) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 38)
5240- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)).

[سنن أبي داود] (2/ 246)
2150- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة، لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها))

[سنن الترمذي] (5/ 109)
2792- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها)): ((هذا حديث حسن صحيح))

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 390)
9231- أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال ثنا جرير عن منصور وعيسى بن يونس عن الأعمش كلاهما عن شقيق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها

[مسند أحمد] (7/ 403)
4395- حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تباشر المرأة المرأة، كأنها تنعتها لزوجها، أو تصفها لزوجها، أو للرجل، كأنه ينظر))(( وإذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه)) (( ومن حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال أخيه- أو قال: مال امرئ مسلم- لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان))، قال: فسمع الأشعث بن قيس بن مسعود يحدث هذا فقال: في قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي رجل اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر