الموسوعة الحديثية


- لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لِزَوجِها، أو تَصِفُها لِزَوجِها، أو لِلرَّجُلِ، كأنَّه يَنظُرُ إليها، وإذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذِبًا لِيَقتَطِعَ مالَ أخيهِ -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلِمٍ- لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ . قال: فسمِعَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فيَّ قال ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي رَجُلٍ، اختَصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 6/183 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة |أصول الحديث
التخريج : أخرجه البخاري (5240)، وأبو داود (2150)، والترمذي (2792)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9231) مختصراً، وأحمد (4395) واللفظ له | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال