الموسوعة الحديثية


- من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ , فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2970
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) واللفظ له، والترمذي (1289). النسائي (4957) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه