الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم سئلَ عن الثمرِ المعلَّقِ ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرُ متخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه.

أحاديث مشابهة:


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن التمرِ المعلقِ فقال من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرَ متخذ خِبنةً فلا شيءَ عليهِ

- أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ -

- أن النبيَّ سُئل عن الثمرِ المعلقِ فقال : ما أصابَ منه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليه ومَن أخذ منه غيرَ حاجةٍ فعلَيه غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ

- أنَّهُ سُئِلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بِفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ علَيهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعَليهِ غرامةُ مثليهِ والعُقوبَةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يُؤْويَهُ الجَرينُ فبلغَ ثمنَ المِجنِّ فعلَيهِ القَطع وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذَكَرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ فعرِّفها سَنةً فإن جاءَ طالبُها فادفَعها إليهِ وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخَرابِ يعني فَفيها وفي الرِّكازِ الخمُسُ

- مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثلَيْهِ والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بَعدَ أنْ يُؤْويهِ الجَرينُ، فبلَغَ ثَمنَ المِجَنَّ، فعليه القَطْعُ.

- مَنْ أصابَ بِفَمِهِ من ذي حاجَةٍ ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فلا شيءَ عليه ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فبَلَغ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فعلَيْهِ القطْعُ ، ومَنْ سرَقَ دونَ ذلِكَ ، فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ

- من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه ؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ, فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ

- أنهُ سئلَ عن الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : منْ سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أنْ يؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنَ المجنِّ ؛ فعليهِ القطعُ

- عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أنه سُئِلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال: ما أصاب من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خُبنةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطعُ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ.

- أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن التمرِ المعلَّقِ؟ فقال: ما أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرِ متَّخِذٍ خُبْنةً، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ منه بشيءٍ، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يؤوِيَه الجَرينُ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ، ومَن سرَقَ دونَ ذلكَ، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعُقوبةُ.

- أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ التّمرِ المُعلَّقِ فقال من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه

- عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الثَّمرِ المُعلَّقِ فقال ما أصابَ منهُ مِن ذي الحاجةِ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ منهُ بشيءٍ فعليهِ غرامةُ مثلَيهِ والعقوبَةُ

- إضعافُ الغُرمِ على سارقِ ما لا قطعَ فيه من الثَّمرِ والكَثَرِ

- من سرق ثمرًا من غيرِ حِرزٍ فإنه يُضاعَفُ عليه الغُرْمُ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : - | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : الشرح الممتع الصفحة أو الرقم : 14/366
التصنيف الموضوعي: حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز غصب وضمانات - ضمان القيمي بمثله غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة

- لا تُقطَعُ اليدُ في الثمرِ ما دامَ في الشجرِ حتى تؤويَه البيوتُ ، ولا في ماشيةٍ تَرعى حتي يؤويَها المُرَاحُ

- قولُهُ في سَرِقةِ حَريسةِ الجَبَلِ: إنَّ فيها غُرْمَ مِثلِها، وجَلَداتِ نَكالٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/10
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - حد السرقة ونصابها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الثَّمرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصاب منه مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيءَ عليه.

- وأسقَطَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القَطعَ عن سارِقِ الثمَرِ والكَثَرِ، وحكَمَ أنَّ مَن أصابَ منه شَيئًا بفَمِه، وهو مُحتاجٌ، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ منه بشيءٍ، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا في جَرينِه هو بَيْدَرُه، فعليه القَطعُ إذا بلَغَ ثمنَ المِجَنِّ.

- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّه سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، قال: مَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِينُ، فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فعليه القَطْعُ.

- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، فقال: مَن أصاب منه مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبْنةً، فلا شيءَ عليه.