الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ اليدُ في الثمرِ ما دامَ في الشجرِ حتى تؤويَه البيوتُ، ولا في ماشيةٍ تَرعى حتي يؤويَها المُرَاحُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 241
التخريج : أخرجه ابن أبي عمر العدنيكما في ((إتحاف الخيرة)) للبوصيري (3484) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها لقطة - أحكام اللقطة حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (4/ 241)
3484- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر : حدثنا مروان الفزاري ، عن محمد بن أبي قيس ، عن صالح بن جبير ، عن أبي العجفاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع اليد في الثمر ما دام في الشجر حتى تؤويه البيوت ، ولا في ماشية ترعى حتي يؤويها المراح. هذا إسناد حسن.

إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (4/ 241)
3484- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر : حدثنا مروان الفزاري ، عن محمد بن أبي قيس ، عن صالح بن جبير ، عن أبي العجفاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع اليد في الثمر ما دام في الشجر حتى تؤويه البيوت ، ولا في ماشية ترعى حتي يؤويها المراح. هذا إسناد حسن.