الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن التمرِ المعلَّقِ؟ فقال: ما أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرِ متَّخِذٍ خُبْنةً ، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ منه بشيءٍ، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يؤوِيَه الجَرينُ ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ، ومَن سرَقَ دونَ ذلكَ، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعُقوبةُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/654
التخريج : أخرجه أبو داود (4390)، والنسائي (4958) باختلاف يسير، والترمذي (1289) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - التعزير حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 137 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "

[سنن النسائي] (8/ 85)
: 4958 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.

[سنن الترمذي] (3/ 576)
: 1289 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه: هذا حديث حسن