الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أنه سُئِلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال: ما أصاب من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خُبنةً ، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطعُ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4973
التخريج : أخرجه أبو داود (4390) باختلاف يسير، والترمذي (1289) مختصراً، والنسائي (4958) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة رقائق وزهد - ما جاء في تخويف عواقب الذنوب حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 137)
4390- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: ((من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة)) قال أبو داود: (( الجرين: الجوخان)).

[سنن الترمذي] (3/ 576)
‌1289- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ((من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)): هذا حديث حسن.

[سنن النسائي] (8/ 85)
‌4958- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)).