الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّه سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، قال: مَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِينُ ، فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فعليه القَطْعُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 319
التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (4958) مطولاً، والترمذي (1289) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه