الموسوعة الحديثية


- مَنْ أصابَ بِفَمِهِ من ذي حاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فلا شيءَ عليه، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فبَلَغ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فعلَيْهِ القطْعُ، ومَنْ سرَقَ دونَ ذلِكَ، فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6038
التخريج : أخرجه أبوداود (4390)، والنسائي (4958) واللفظ لهما، وأحمد (6936) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 137)
4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "

سنن النسائي (8/ 85)
4958 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة

مسند أحمد (11/ 528)
6936 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر نحو حديث ابن إدريس -، قال: وسأله عن الثمار وما كان في أكمامه؟ فقال: من أكل بفمه، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن وجد قد احتمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال، فما أخذ من جرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، قال: يا رسول الله، ما نجد في السبيل العامر من اللقطة، قال: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لك ، قال: يا رسول الله، ما نجد في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس