الموسوعة الحديثية


- أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ، إلا فيما آواهُ الجرينُ ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4974
التخريج : أخرجه النسائي (4959) واللفظ له، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6683) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد حدود - التعزير حدود - الجلد حدود - حد السرقة ونصابها علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 85)
: ‌4959 - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.

[سنن ابن ماجه] (2/ 865 )
: ‌2596 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من الجران، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن

[مسند أحمد] - الرسالة (11/ 273)
6683 - حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل ؟ قال: " معها حذاؤها ، وسقاؤها، تأكل الشجر ، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها " قال: الضالة من الغنم ؟ قال: " لك أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها " قال: الحريسة التي توجد في مراتعها ؟ قال: " فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن "قال: يا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال: " من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة ، فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن "قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة ؟ قال: " عرفها حولا ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه، وإلا فهي لك "، قال: ما يوجد في الخرب العادي ؟ قال: " فيه وفي الركاز الخمس "