الموسوعة الحديثية


- لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرةٍ، ولا تُباعُ ثَمرةٌ حتى يَبدوَ صَلاحُها، قال: فلَقيَ زَيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ فقال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَرايا، قال سُفيانُ: العَرايا نَخلٌ كانتْ تُوهَبُ للمَساكينِ، فلا يَستَطيعونَ أنْ يَنتَظِروا بها، فيَبيعونَها بما شَاؤوا من ثَمرِه.

أحاديث مشابهة:


- لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وتَذْهَبَ عنْه الآفَةُ. قالَ: يَبْدُوَ صَلاحُهُ: حُمْرَتُهُ وصُفْرَتُهُ. [وفي رواية]:حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، لَمْ يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ.

- لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. [وفي رواية]: وزادَ في حَديثِ شُعْبَةَ، فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: ما صَلاحُهُ؟ قالَ: تَذْهَبُ عاهَتُهُ.

- لا تَبْتاعُوا الثِّمارَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها.

- لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يزْهوَ .

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يبدوَ صلاحُها نَهى البائعَ والمشتري

- سألتُ أبا الزِّنادِ عن بيعِ الثَّمرِ قبلَ أن يَبدوَ صلاحُهُ وما ذُكرَ في ذلِكَ فقالَ كانَ عروةُ بنُ الزُّبيرِ يحدِّثُ عن سَهلِ بنِ أبي حثمةَ عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ كانَ النَّاسُ يتبايعونَ الثِّمارَ قبلَ أن يبدوَ صلاحُها فإذا جدَّ النَّاسُ وحضرَ تقاضيهم قالَ المبتاعُ قد أصابَ الثَّمرَ الدُّمانُ وأصابَهُ قشامٌ وأصابَهُ مراضٌ عاهاتٌ يحتجُّونَ بِها فلمَّا كثرت خصومتُهم عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كالمشورةِ يشيرُ بِها فأمَّا لا فلا تَتبايعوا الثَّمرةَ حتَّى يبدوَ صلاحُها لِكثرةِ خصومتِهم واختلافِهم

- لا تَبيعوا الثَّمَرةَ حتَّى يَبدوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريَ

- لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبدوَ صلاحُهُ

- نَهَى عن بيعِ الثَّمرِ حتَّى يَبدوَ صلاحُهُ

- لا تَبتاعوا الثَّمرةَ حتَّى يبدُوَ صلاحُها ، و تذهبَ عَنها الآفةُ

- نَهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تَنجُوَ من العاهَةِ

- لا تبيعوا الثَّمر حتَّى يبدُوَ صلاحُه

- نهَى النَّبيُّ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يَبدوَ صلاحُها

- لا تَبِيعوا الثمرَ حتى يبدوَ صلاحُه.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ والمُبْتَاعَ.

- أنَّهُ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وعَنِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ، قيلَ: وما يَزْهُو؟ قالَ: يَحْمَارُّ أوْ يَصْفَارُّ.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ولَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ. قالَ سَالِمٌ: وأَخْبَرَنِي عبدُ اللَّهِ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذلكَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، أوْ بالتَّمْرِ، ولَمْ يُرَخِّصْ في غيرِهِ.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ حتَّى يبدُوَ صلاحُهُ

- لا تبيعوا الثمرَ حتى يبدوَ صلاحُه

- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ينهى عن بيعِ الثمرِ واشترائِه حتى يبدوَ صلاحُه

- لا تبيعوا الثمرَ حتى يبدوَ صلاحُه فكان إذا سُئِلَ عن صلاحِها قال حتى يذهبَ عاهتُها

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.
 
-  أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ تُباعَ الثمرةُ حتى يَبدُوَ صلاحُها.

- نَهى -أو نَهانا- رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ حتى تَطيبَ.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثمارِ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وتأمَنَ منَ العاهةِ.

- لا تُباعُ الثَّمَرةُ حتى تَنجُوَ مِنَ العاهةِ.

-  لا يَصلُحُ بَيعُ الثَّمَرِ حتى يَتَبيَّنَ صلاحُه.

- لا تَبيعوا الثمَرةَ حتى يَبدوَ صلَاحُها.

- قدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المدينةَ، ونحن نَتَبايَعُ الثمارَ قبلَ أنْ يَبْدوَ صلاحُها، فسمِعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خُصومةً، فقال: ما هذا؟ فقيلَ له: هؤلاء ابْتاعوا الثمارَ، يقولونَ: أصابَنا الدَّمانِ والقُشامُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فلا تَبايَعوها حتى يَبْدوَ صَلاحُها، حدَّثَنا سُرَيجٌ، وقال: الأَدَمانُ والقُشامُ.

- لا تَبيعوا ثِمارَكم حتى يَبْدُوَ صَلاحُها، وتَنْجوَ من العاهةِ.

- قال: كان الناسُ يَتبايَعونَ الثِّمارَ قَبلَ أنْ يَبدُوَ صَلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ وحَضَرَ تَقاضيهم، قال المُبتاعُ: قد أصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، وأصابَه قُشامٌ، وأصابَه مُراضٌ، عاهاتٌ يَحتَجُّونَ بها. فلَمَّا كَثُرتْ خُصومَتُهم عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كالمَشورةِ يُشيرُ بها: فإمَّا لا، فلا تَتبايَعوا الثَّمَرةَ حتى يَبدُوَ صَلاحُها. لِكَثرةِ خُصومَتِهم واختِلافِهم.

- لا تَبايَعوا الثَّمَرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبايَعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ.

- لا تَبايَعوا الثَّمَرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبايَعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ.