الموسوعة الحديثية


- لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرةٍ، ولا تُباعُ ثَمرةٌ حتى يَبدوَ صَلاحُها، قال: فلَقيَ زَيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ فقال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَرايا، قال سُفيانُ: العَرايا نَخلٌ كانتْ تُوهَبُ للمَساكينِ، فلا يَستَطيعونَ أنْ يَنتَظِروا بها، فيَبيعونَها بما شَاؤوا من ثَمرِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21672
التخريج : أخرجه أبو داود (3362، 3372) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه موصولاً البخاري (2173)، ومعلقاً بصيغة الجزم (2193) مفرقاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث