الموسوعة الحديثية


-  لا يَصلُحُ بَيعُ الثَّمَرِ حتى يَتَبيَّنَ صلاحُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4869
التخريج : أخرجه البخاري (2199)، ومسلم (1534)، وأبو داود (3367)، والنسائي (4520) بنحوه، وأحمد (4869) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
((2199- قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (‌1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع)). (1534)- حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. ((51- (1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة). قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته)). (1534)- وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده. 2 م- (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبد الوهاب. 3 م- (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيد الله. 52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه). (1534)- وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 57- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر.

[سنن أبي داود] (3/ 252)
‌3367- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري)).

[سنن النسائي] (7/ 262)
‌4520- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)).

[مسند أحمد] (8/ 474 ط الرسالة)
((‌4869- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حدثهم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه)).