الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الثَّمَرةَ حتَّى يَبدوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1813
التخريج : أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534)، وأبو داود (3367)، والنسائي (4519)، وابن ماجه (2214) واللفظ له، وأحمد (6058)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع)). [صحيح مسلم] (3/ 1165 ) (((1534)- حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله)).

[سنن أبي داود] (3/ 252)
3367- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري))

[سنن النسائي] (7/ 262)
4519- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري)).

[مسند أحمد] (10/ 240)
6058- حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (( لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها))، نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمرة حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم، نهى عن ذلك كله