الموسوعة الحديثية


- قال: كان الناسُ يَتبايَعونَ الثِّمارَ قَبلَ أنْ يَبدُوَ صَلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ وحَضَرَ تَقاضيهم، قال المُبتاعُ: قد أصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ ، وأصابَه قُشامٌ، وأصابَه مُراضٌ، عاهاتٌ يَحتَجُّونَ بها. فلَمَّا كَثُرتْ خُصومَتُهم عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كالمَشورةِ يُشيرُ بها: فإمَّا لا، فلا تَتبايَعوا الثَّمَرةَ حتى يَبدُوَ صَلاحُها. لِكَثرةِ خُصومَتِهم واختِلافِهم.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3372
التخريج : أخرجه أبو داود (3372)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 323)، واللفظ لهما، والبخاري معلقا مجزوما به (2193)، وأبو عوانة (5478)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه