الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وعَنِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ ، قيلَ: وما يَزْهُو؟ قالَ: يَحْمَارُّ أوْ يَصْفَارُّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2197
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22242) بلفظه مختصرًا، ومسلم (1555)، والنسائي (4526) بنحوه وفيه زيادة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2197 - حدثني علي بن الهيثم، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 265)
22242- حدثنا سهل بن يوسف ، عن حميد ، عن أنس، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل لأنس : وما بدو صلاحها ؟ قال : تحمر ، أو تصفر.

[صحيح مسلم] (3/ 1190)
(1555) - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، فقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟

سنن النسائي (7/ 264)
4526 - أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟، قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه