الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3822 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
706 - الثَّابِتةِ أقولُ، فلا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ تَصِحُّ عِندَه سُنَّةٌ ثابِتةٌ عَن رَسولِ الله صلَّى اللهُ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)
717 - النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الأولادِ والرَّحمةُ والتلَطُّفُ بهم [1261]   لا شكَّ أنَّ مِن أسبابِ المحبَّة والمودَّة بين الأولاد العدلَ بينهم في المُعامَلةِ، والعَطيَّةِ والهِبةِ، والنَّفقةِ -بحسَبِ حاجةِ كلٍّ منهم- حتى في القُبُلات؛ فالأولادُ شَدِيدُو المُلاحظَةِ لِتَفرِقَةِ الأبِ بينهم، أو اهتِمامِه بأحدٍ منهم دون الآخَر وكم جرَّ عدَمُ العدل بينهم من هدْمٍ لأُسرٍ، واحترابٍ بين الأبناء