الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: أكْلُ المُضطَرِّ أحدَ أعضائِه


يَحرُمُ على المُضطَرِّ أكْلُ عُضوٍ مِن أعضائِه ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّةِ ، والحنابلةِ ، وقولُ بعضِ المالكيَّةِ ، وهو وجْهٌ عِندَ الشَّافعيَّةِ ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ ؛ وذلك لأنَّ أكْلَه مِن نفْسِه ربَّما قتَلَه؛ فيَكونُ قاتلًا لنفْسِه، ولا يتيقَّنُ حصولُ البقاءِ بأكْلِه ؛ فيَكونُ إتلافُه لتحصيلِ ما هو مَوهومٌ

انظر أيضا:

  1. (1) أَباحَ الشَّافعيَّةُ وبعضُ المالكيَّةِ والحنابلةِ أكْلَ عُضوٍ مِن أعضائِه إنْ لمْ يَحصُلْ له الضَّررُ بقطْعِه كالضَّررِ الحاصلِ في عَدمِ الأكلِ. يُنظر: ((المجموع)) للنَّووي (9/45)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (1/533)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/284).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (5/186)، ((الفتاوى الهندية)) (5/338)، ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البُخاري (5/481).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/283)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/420).
  4. (4) ((شرح مختصر خليل مع حاشية العدوي)) للخَرَشي (3/29).
  5. (5) ((فتح العزيز)) للرافعي (12/164)، ((المجموع)) للنَّووي (9/45).
  6. (6) قال ابنُ حَزْم: (وكلُّ ما حَرَّم اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ المآكلِ والمَشاربِ مِن خِنزيرٍ أو صَيدٍ حرامٍ، أو مَيْتةٍ، أو دَمٍ، أو لحمِ سَبُعٍ أو طائرٍ، أو ذي أربعٍ، أو حشرةٍ، أو خَمْرٍ، أو غيرِ ذلك: فهو كلُّه عِندَ الضَّرورةِ حَلالٌ، حاشا لحومَ بَني آدمَ، وما يَقتُلُ مَن تناولَه؛ فلا يَحِلُّ مِن ذلك شيْءٌ أصلًا، لا بضَرورةٍ ولا بغيرِها). ((المحلى)) (6/105).
  7. (7) ((المغني)) لابن قُدامة (9/420).
  8. (8) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/198).