الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: حكمُ أكلِ المضطرِّ الآدميَّ الميتَ


يَحرُمُ على المُضطَرِّ أكْلُ الآدميِّ المَيِّتِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والحنابلةِ ، ووجْهٌ للشَّافِعيَّةِ ، وهو مذهبُ الظَّاهريَّةِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء: 70]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مِن إكرامِ بَني آدَمَ حمايةَ جسدِه مِنَ الاعتِداءِ حَيًّا ومَيِّتًا؛ فلا يُباحُ لأحدٍ أكْلُه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ ككَسْرِه حَيًّا ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الميِّتَ كالحيِّ في الحُرمةِ؛ فيَحرُمُ أذيَّتُه في جِسمِه كعظْمِه
ثالثًا: أنَّ الآدميَّ لا يُسمَّى مَيْتةً؛ فلمْ يَجُزْ للمُضطَرِّ أنْ يَأكُلَه بإباحةِ اللهِ تعالى له أكْلَ المَيْتةِ
رابعًا: أنَّه لا تُنتهَكُ حُرمةُ آدميٍّ لآخَرَ

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (6/338).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (2/254)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/49)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (1/532)، (2/457).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/283)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/415)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/421).
  4. (4) ((المجموع)) للنَّووي (9/44)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/307).
  5. (5) قال ابنُ حَزْم: (وكلُّ ما حَرَّم اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ المآكلِ والمَشاربِ مِن خِنزيرٍ أو صَيدٍ حرامٍ، أو مَيْتةٍ، أو دَمٍ، أو لحمِ سَبُعٍ أو طائرٍ، أو ذي أربعٍ، أو حشرةٍ، أو خَمْرٍ، أو غيرِ ذلك: فهو كلُّه عِندَ الضَّرورةِ حلالٌ، حاشا لحومَ بَني آدمَ، وما يَقتُلُ مَن تناوله؛ فلا يَحِلُّ مِن ذلك شيْءٌ أصلًا، لا بضرورةٍ ولا بغيرِها). ((المحلى)) (6/105). وقال القُرطُبيُّ: (ولا يَأكُلُ ابنَ آدمَ ولو مات. قالَه علماؤُنا، وبه قال أحمدُ وداودُ). ((تفسير القُرطُبي)) (2/229).
  6. (6) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (2/254).
  7. (7) أخرجه أبو داودَ (3207)، وابنُ ماجَهْ (1616)، وأحمدُ (24739). وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحهـ)) (3167). وقال ابنُ عَديٍّ في ((الكامل في الضُّعفاء)) (4/389): مَدارُه على سعد بن سعيدٍ، لا أَرى بحديثِه بأسًا. وصحَّحه ابنُ حَزْمٍ في ((المحلى)) (5/166)، وقال البَيْهَقيُّ في ((السنن الكبرى)) (4/58): مَوصولٌ مرفوعٌ. وحسَّنه ابنُ القطَّانِ في ((الوهم والإيهام)) (4/212). وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (5/300). وصحَّحه ابنُ دقيق في ((الاقتراح)) (98).
  8. (8) ((الفروع)) لابن مُفلِح (1/148).
  9. (9) ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد الجد (2/208).
  10. (10) ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (1/532).