الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: إذا وَجَد المُضطَرُّ المَيْتةَ وطعامَ الغيرِ


إذا وَجَد المُضطَرُّ المَيْتةَ وطعامَ الغيرِ، يُقدِّمُ المَيْتةَ على طعامِ الغيرِ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّةِ- في أصحِّ الأوجُهِ -، والحنابلةِ ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ حقوقَ اللهِ تعالى مَبنيَّةٌ على المُسامحةِ والمُساهلةِ، وحقوقَ الآدميِّ مَبنيَّةٌ على الشُّحِّ والتَّضييقِ؛ ولأنَّ حقَّ الآدميِّ تَلزَمُه غَرامتُه، وحقَّ اللهِ لا عِوَضَ له
ثانيًا: أنَّ أكْلَ المَيْتةِ مَنصوصٌ عليه، ومالَ الآدميِّ مُجتهَدٌ فيه؛ والعُدولُ إلى المنصوصِ عليه أَوْلى

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنَّووي (9/48)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/309).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/413)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/197).
  3. (3) قال ابنُ قُدامةَ: (ومَنِ اضطُرَّ، فأَصاب المَيْتةَ وخُبزًا لا يَعرِفُ مالِكَه، أَكَل المَيْتةَ، وبهذا قال سعيدُ بنُ المُسيِّبِ، وزَيدُ بنُ أَسلَمَ). ((المغني)) (9/419).
  4. (4) قال ابنُ تيميَّةَ: (وإذا وَجَد المُضطَرُّ طعامًا لا يَعرِفُ مالِكَه ومَيْتةً، فإنَّه يَأكُلُ المَيْتةَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/548).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامة (9/419)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/197).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (9/419)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/309).