الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: إذا وَجَد المُضطَرُّ المُحْرِمُ المَيْتةَ والصَّيدَ


إذا وَجَد المُضطَرُّ المُحْرِمُ المَيْتةَ والصَّيدَ، يُقدِّمُ أكْلَ المَيْتةِ على الصَّيدِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ - في أصحِّ الأوجُهِ -، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لو قَتَل الصَّيدَ صار مَيْتةً؛ فيَكونُ جامعًا بيْن أكْلِ المَيْتةِ وقتْلِ الصَّيدِ
ثانيًا: أنَّ في أكْلِ الصَّيدِ ثلاثَ جِناياتٍ: صَيْدَه، وذبْحَه، وأكْلَه. وأكْلُ المَيْتةِ فيه جِنايةٌ واحدةٌ

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/116)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (3/29).
  2. (2) ((المجموع)) للنَّووي (9/48)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/309).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/280)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/419).
  4. (4) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/95)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (2/68).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/280).