الموسوعة الفقهية

المطلب الأولُ: الدُّنوُّ مِن السُّترةِ


يُسَنُّ الدُّنوُّ مِن السُّترةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن سهلِ بنِ أبي حَثْمةَ، يبلُغُ به النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إذا صلَّى أحَدُكم إلى سُترةٍ، فلْيَدْنُ منها، لا يقطَعِ الشَّيطانُ عليه صلاتَه ))
2- عن سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعديِّ - رضيَ اللهُ عنه - قال: ((كان بين مُصلَّى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبين الجدارِ مَمَرُّ شاةٍ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ ، والنَّوويُّ عن أبي حامد
ثالثًا: أنَّ عمَلَ أهلِ العلمِ على الدُّنوِّ مِن السُّترةِ
رابعًا: أنَّ قُربَه مِن السُّترةِ أصوَنُ لصلاتِه وأبعَدُ مِن أنْ يمُرَّ بينه وبينها شيءٌ يحولُ بينه وبينها

انظر أيضا:

  1. (1) رواه أبو داود (695)، والنسائي (2/62)، وأحمد (2/4) (16134). احتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (4/186)، وحسَّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (4/195)، وصحَّحه النَّووي في ((المجموع)) (3/244)، وقال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (2/388): رجالُ إسنادِه رجالُ مسلم. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (695).
  2. (2) رواه البخاري (496)، ومسلم (508).
  3. (3) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن قرُب مِن سترته ما بين ممرِّ الشاة إلى ثلاثة أذرُع، فقد أدَّى ما عليهـ). ((مراتب الإجماع)) (ص 30).
  4. (4) قال النَّوويُّ: (السُّنة للمصلِّي أن يكون بين يديه سترةٌ من جدار، أو سارية، أو غيرهما، ويدنو منها، ونقَل الشيخ أبو حامد الإجماعَ فيهـ). ((المجموع)) (3/247).
  5. (5) قال البغويُّ: (العملُ على هذا عند أهل العلم؛ استحبُّوا الدنوَّ من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدرُ إمكان السجود، وكذلك بين الصَّفَّينِ) ((شرح السنَّة)) (2/447).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (2/176).