الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: مِقدارُ دُنوِّه مِن السُّترةِ


يدنو مِن السُّترةِ بحيث لا يزيدُ بُعدُه عنها بأكثرَ مِن ثلاثةِ أذرعٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن نافعٍ: (أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، كان إذا دخَلَ الكعبةَ مشى قِبَلَ وجهِه حين يدخُلُ، وجعَل البابَ قِبَلَ ظَهرِه، فمشى حتَّى يكونَ بينه وبين الجِدارِ الذي قِبَلَ وجهِه قريبًا مِن ثلاثةِ أذرُعٍ، صلَّى يتوخَّى المكانَ الذي أخبَرَه به بلالٌ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى فيه )
ثانيًا: أنَّ ثلاثةَ أذرُعٍ هو قدرُ مكانِ السُّجودِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (1/637)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 246).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (3/247)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/45).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/376)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/176).
  4. (4) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن قرُب من سُترته ما بين ممرِّ الشاة إلى ثلاثة أذرع، فقد أدَّى ما عليهـ) ((مراتب الإجماع)) (ص 30).
  5. (5) رواه البخاري (506).
  6. (6) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/184).